أذكار المسلم القرآن الكريم صيد الفوائد الدُرر السنية
قناة المغاربية Echourouk TV إذاعة أدرار المحلية Ennahar TV
France 24 Sky News al-jazeera BBC


try another color scheme:

جديد مواضيع منتديات الواحة / alwahatech newest threads
إضغط علي شارك اصدقائك او شاركى اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


روابط تهمك القرآن الكـريم الصوتيات الفلاشـات الالعاب اليوتيوب الزخرفـة إعلانـات قروب الطقس الإخبـار P A ! n مـركز تـحميل
العودة   alwahatech > ˆ~¤®§][©][ القسم الجامعي ][©][§®¤~ˆ > واحة جامعة التكوين المتواصل


واحة جامعة التكوين المتواصل






جديد منتدى واحة جامعة التكوين المتواصل
إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 10-23-2009, 02:26 PM   #1
افتراضي











المبحث الثالث


مصادر القانون التجاري




المطلب الأول : المصادر الرسمية.


تشمل المصادر الرسمية : التشريع ، العرف و العادات الألفاقية القواعد الحرفية أو الطائفية.





الـــــفـــــرع الأول


الــــتشــــريـــــع




يحتل التشريع المكانة الأولى بين تلك المصادر، سواء تمثل هذا التشريع في مدونة القانون التجاري، أو التشريعات الخاصة اللاحقة. أو التشريعات التي تضمنتها اتفاقيات دولية مصادق عليها حسب الطرق المحددة في دستور الدولة.


و هكذا صدر التشريع التجاري في الجزائر بالقانون التجاري في 1975 ، و صدرت بعض التشريعات الخاصة منها مثلا قانون السجل التجاري (1990) ، و قبلها القانون التوجيهي لاستقلالية المؤسسات (1988) ....الخ.


و لا بد كذلك من الإشارة إلى القانون المدني باعتباره مصدرا تشريعيا للقانون التجاري، ذلك أن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تحكم جميع المعاملات، و يتم الرجوع إليها كلما لم نجد نص في أحكام القانون التجاري، القانون التجاري أو القوانين الخاصة.





الفرع الثاني


العرف و العادات الاتفاقية



لقد بينا سابقا أن القانون التجاري ظهر تاريخيا في شكل قواعد عرفية معمول بها في الوسط التجاري، و هي القواعد التي دونت في نهاية العصور الوسطى في المدن الإيطالية.


المقصود بالعرف التجاري، العنصر المادي و العنصر المعنوي، أما العنصر المادي، فيتمثل في توفر مادة عامة قديمة ثابتة لا مخالفة فيها للنظام العام و أما العنصر المعنوي، فيتمثل في الشعور المحلي بأن حكم تلك العادة ملزم كحكم التشريع. إن العنصر المعنوي هذا هو الذي ميز العرف عن العادة الاتفاقية.


و يطلق البعض على القاعدة العرفية العادة القانونية تمييزا لها عن العادة الاتفاقية المتعلقة بالواقع. و ما زالت العادات الاتفاقية –على خلاف العرف[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]- تحتل مكانة بارزة كمصدر للقانون التجاري، حيث يركن التجار ضمنا إلى إلى هذه العادات تدفعهم إلى ذلك السرعة الواجبة في المعاملات التجارية.


و يلزم في تلك العادات أن تكون عامة و قديمة و ثابتة و عادلة لا مخالفة للنظام العام.


يتم إثبات تلك العادات من قبل مدعيها، عن طريق مختلف وسائل الإثبات، من إقرارات مكتوبة أو شهادات صادرة عن الغرف التجارية و الصناعية أوعن أية تنظيمات حرفية.


و أخيرا، فإنه إذا كانت القاعدة العرفية تستمد قوتها الملزمة من إرادة الجماعة، فإن العادة الاتفاقية تستمد قوتها كشرط ضمني في العقد، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى فإن القاعدة العرفية يطبقها القاضي من تلقاء نفسه باعتبارها تأخذ حكم النصوص التشريعية مالم تكن القاعدة مفسرة و استبعدها المتعاقدان صراحة، في حين يتعين على المتمسك بعادة اتفاقية إثباتها، و يترتب على ذلك القول بأن العادات الاتفاقية تعتبر مسألة موضوعية، في حين أن الفصل في قواعد العرف –آمرة أو مفسرة- باعتبارها قواعد قانونية يعد فصلا في مسألة قانونية فيها القاضي لرقابة محكمة النقض.





الفرع الثالث


القواعد الحرفية أو الطائفية



يرجع وجود هذه القواعد إلى وجود منظمات تنظم أعمال الحرف التجارية، سواء أكان لتلك المنظمات طابع رسمي أو شبه رسمي معترف بها. و هذه القواعد لا ترجع نشأتها إلى نشأة القواعد العرفية التي تكتسب مع الزمن عنصر الإلزام، و إنما تتشكل كما هو الشأن في القواعد التشريعية الداخلية، و لعلى من أبرز تلك القواعد، القواعد التي تصدرها غرفة التجارة الدولية منها مثلا القواعد العملية بشأن الشهر التجاري و التوفيق و التحكيم، و من أهم تلك القواعد أيضا العقود النموذجية مثل عقود شركات التأمين و البنوك و متعدي النقل و شركات توريد الكهرباء و الغاز.


تعتبر هذه القواعد في الفقه الفرنسي مصادر عدية بينما هيت معتبرة في الفقه الألماني من مصادر القانون التجاري. و مهما يكن من أمر فالمهم أن قواعد القانون الحرفي يمتاز عن القواعد التشريعية من عدة نواحي، فمثلا فيما يختص قدرتها على متابعة تطورات المعاملات التجارية بأسرع ما يمكن، و كذلك فيما يخص طابعها غير الإقليمي، و كذلك فيما يخص عدم خضوعها لأية تعقيدات شكلية أو رسمية أو خلافات مذهبية أو سياسية.


و بهذه الصورة يحل القانون الحرفي محل التشريع الداخلي و الاتفاقيات الدولية. فمثلا عندما طبقت البنوك في أكثر من مائة دولة قواعد الإعتمادات المستندية التي اعتمدتها غرفة التجارة الدولية لم يحس أحد بالحاجة لإبرام اتفاقية دولية في هذا الشأن أو حتى تشريع داخلي.


و أخيرا إن هناك تدرجا بين المصادر الرسمية للقانون التجاري، و هكذا نجد في المرتبة الأولى نصوص التشريع الآمرة سواء في القانون التجاري أو القانون المدني، و كذلك قواعد العرف الآمرة التي لها الأولوية على النصوص التشريعية المفسرة.


و في المرتبة الثانية تأتي القواعد التعاقدية و العادات الاتفاقية في غير ما يخالف القواعد الآمرة، و ترجح الأحكام العرفية و العادات المحلية على العرف و العادات العامة.


و في المرتبة الثالثة تأتي القواعد المفسرة عمرها، سواء أكانت عرفية أو تشريعية، و إذا كانت هذه القواعد المفسرة عرفية فإنه يشترط ألا يكون أطراف العقد قد استبعدوها و في المرتبة الرابعة تأتي قواعد القانون الحرفي و الطائفي.














المطلب الثاني


المصادر التفسيرية




الفرع الأول : أحكام القضاء



القضاء هو مصدر تفسيري، بمعنى أن القضاء و هو يفصل في المنازعات التجارية المعروضة عليه، يطبق نصا قانونيا معينا حسب تفسير معين له.


إن تواتر الأحكام حسب تفسير معين لنص ما يشكل اجتهادا قضائيا كثيرا ما تستأنس به المحاكم في حل القضايا المماثلة، خاصة عندما يصدر هذه الأحكام عن المحكمة العليا ، التي تكتسي أحكامها قيمة أدبية و معنوية بالنسبة للمحاكم في السلم الأدنى ، دون أن تكون ملزمة لها.


و قد لعب الاجتهاد القضائي دورا مهما في بعض القضايا التجارية التي كانت النصوص بصددها عامة مثلا في مجال تحديد ما يعتبر من الأعمال التجاري وفق الحالات المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون التجاري، كما لعب الاجتهاد القضائي دورا مهما في وضع بعض الأنظمة مثل : الشركات الفعلية ، و الحساب الجاري…..الخ.



الفرع الثاني : الفقه



الفقه كذلك هو مصدر تفسيري للقانون التجاري. و يقصد به آراء كبار الأساتذة و الكتاب في القانون. يقوم الفقهاء بعرض النظريات القانونية و أحكام التشريع بالتحليل و الشرح، مبرزين أهم النقائص المسجلة، لافتين نظر المشرع إلى وجوب إصلاح هذه النقائص عند تعديله للنصوص.


و للفقه مهمة أخرى على مستوى تفسير الأحكام القضائية و التعليق عليها ما يبين تطور الاجتهاد القضائي و مسلكه العام بخصوص مسألة معنية، و كذلك أوجه الإختلالات بين النصوص و التطبيق القضائي. و عادة تصدر آراء الفقهاء في شكل مؤلفات و مقالات منشورة، ليستأنس بها المشرع و القاضي على السواء و المهتمين بدراسة القانون.


و بمقتضى هذا المعيار، فإنه يعتبر العمل تجاريا إذا مارسه التاجر بصدد حرفته التجارية. و هذه الأعمال لا تعد طبقا لهذا المعيار أعمالا تجارية بطبيعتها، بل أعمالا تجارية بالتبعية، بصفة القائم بها. و قد أخذ بها المشرع الجزائري كما سنبينه لاحقا ، رغم أنه أخذ أصلا بالمعيار الموضوعي


(م. 4 . ق. ت).



الفرع الثاني : معيار الأعمال التجارية بطبيعتها



الأعمال التجارية بطبيعتها هي الأعمال التجارية الأصلية أو حسب تعبير المشرع الأعمال التجارية بحسب موضوعها (م. 2. ق. ت) و قد عددتها المادة المذكورة على سبيل المثال و ليس الحصر.


يمكن تأصيل الطبيعة التجارية لهذه الأعمال بمعيار موضوعي هو تداول البضائع و القيم المنقولة من أسهم و سندات و أوراق تجارية.







و بذلك يخرج من هذا النطاق النشاط الخاص باستخراج المواد الأولية من أحجار و معادن و غيرها، حيث تدخل إلى التداول لأول مرة دون سابقة شرائها.




الفرع الثالث : معيار المضاربة و التداول



و بمقتضى هذا المعيار يعتبر الربح أساسيا في تكييف العمل التجاري، و هذا المعيار قد يتسع و قد يضيق أكثر من اللازم، فهو يتسع ليشمل في التداول الشراء بقصد البيع –مضاربة للبيع بسعر أعلى يحقق الربح- إلا أنه قد توجد بعض المعاملات المدنية الخاضعة لأحكام القانون المدني يحتويها دافع الربح، و لا تعتبر أعمالا تجارية كما هو الشأن مثلا في عملية محددة لبيع العقار (م. 2 . فقرة 1. ق.ت)




الفرع الرابع : معيار المقاولة L’Entreprise



بمقتضى هذا المعيار تمثل المقاولة –التي ترتكز على تنظيم سابق- تكرارا مهنيا للأعمال التجارية. و التنظيم السابق الذي ترتكز عليه المقاولة يتضمن جمعا بين رأس المال أو وسائل الإنتاج و قوة العمل. و قد بدأت أولى الإشارات على الأخذ بهذا المعيار في أوائل القرن العشرين منذ نشأت فكرة المحل التجاري، المفترض ملكيته للتاجر الذي يمارس في نطاقه الأعمال التجارية و يضم مختلف العناصر المادية و غير المادية القابلة للتقويم. و قد أخذ المشرع الجزائري بهذا المعيار في المادة (2). الفقرة (3) من القانون التجاري.




الفرع الخامس : معيار حجم النشاط



و بمقتضى هذا المعيار، فإن العبرة في القانون التجاري بمن يصل حجم نشاطه التجاري من التجار حدا معينا، و هم من يطلق عليهم تجارا بقوة القانون. و هذا المعيار مطبق في التشريع الألماني، و لم يأخذ به التشريع الفرنسي الذي أخذ عنه التشريع الجزائري.




المطلب الثاني


المعايير الشكليـــــة



إلى جانب المعايير المادية السابقة هناك معايير شكلية يلجأ إليها المشرع أهمها يعتبر بموجبها أعمالا معينة تجارية بحسب الشكل، من أهم هذه المعايير :









- معيار الشركة : كثيرا ما يلجأ المشرع إلى اعتبار الشركات إذا اتخذت شكلا معينا شركات تجارية دون بقية الأشكال الأخرى ، فشركات المساهمة ، و الشركات ذات المسؤولية المحدودة تعتبر تجارية بغض النظر عن هدفها الاجتماعي ، و كذلك بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم و شركات التضامن (أنظر م. 544 .ق.ت).



- معيار القيد في السجل التجاري : فقد نصت المادة (21) من القانون التجاري على أن "كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل ...." و تأخذ بهذا المعيار الدول التي تأخذ بوحدة التقنيين المدني و التجاري (سويسرا و ايطاليا).



- معيار جهة القضاء المختص : فمن مقتضيات ذلك في الدول التي تأخذ بازدواجية القضاء المدني و التجاري ، أن يكون معيار التجارية دائما بالنسبة لما يقضي فيه القضاء التجاري ، و مثال ذلك ما تقضي المادة (631) من القانون التجاري الفرنسي تحت عنوان "في اختصاص المحاكم التجارية" من اختصاص هذه الأخيرة فيما يتعلق بالمنازعات بشأن التعهدات و المعاملات بين التجار فيما بينهم و البنوك. و كذلك منازعات الشركاء في الشركات التجارية، و كذلك أيضا المنازعات الخاصة بالأعمال التجارية بين مختلف الأشخاص.





reputation




االموضوع الأصلي : موجز محاضرات القانون التجاري موجهة إلى فرع العلاقات الدولية الإقتصادية || الكاتب : TINA || المصدر : alwahatech

 


التعديل الأخير تم بواسطة TINA ; 10-23-2009 الساعة 02:41 PM.
  رد مع اقتباس
 
 
إنشاء موضوع جديد إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:57 AM.


Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
أقسام المنتدى

ˆ~¤®§][©][ القسم العـــــــام ][©][§®¤~ˆ || واحـة المواضيع العــامة || ˆ~¤®§][©][ قســــم التربية والتعليم ][©][§®¤~ˆ || واحة الضيافة والترحيب || واحة الدين الاسلامي || واحة التعليم المتوسط || واحة التعليم الثانوي || واحة اللغة العربية و اللغات الاجنبية الأخرى || ˆ~¤®§][©][ قســــم التكنولوجيــــا ][©][§®¤~ˆ || واحة اخبار التقنية || واحة الكمبيوتر و البرامج || واحة التصميم والغرافيكس || واحة الصيانة وحلول مشاكل الحاسوب || ˆ~¤®§][©][ قســــــم بــــــلادي ][©][§®¤~ˆ || واحة التعريف بمناطق الوطن || واحة السياحة المحلية || ˆ~¤®§][©][ القســــم الرياضـــي ][©][§®¤~ˆ || واحة كرة القدم العربية || واحة الرياضة العامة || واحة المسابقات والاعلانات || ˆ~¤®§][©][ قــســــــــم الإدارة ][©][§®¤~ˆ || واحـة العــاب الفيديــو || واحة برامج الحماية || واحة البرامج المشروحة || واحة برامج الفيديو والصوتيات || واحة برامج الانترنت والمحادثة || واحة البحوث العلمية || واحة برامج وملحقات التصميم || واحة كرة القدم العالمية || واحة لقطات الفيديو والصور والتصاميم الرياضية || واحة التصميم ثلاثي الابعاد || واحة دروس الفوتوشوب وكل اصدارات Adobe || واحة الفلاش والسويتش وبرامج الانمي || واحـة لغـات البرمجـة || واحة العاب اكس بوكس والبلايستيشن || واحة العاب الكمبيوتر || واحة الاستفسارات و استقبال الإقتراحات || واحة الجوالات MP3 MP4 Ipod Ipad || واحة الدوري الاسباني || واحة الدوري الانجليزي || واحة الدوري الايطالي || واحة الدوريات الاوروبية الاخري || واحة المناظر الطبيعية || واحة الاثار والقصور القديمة || واحة الصناعة التقليدية || واحة صناعة الفخار والسعف والجلد || واحة تعليم الصناعة التقليدية || واحة تاريخ وتراث المنطقة || واحة تاريخ المنطقة || واحة التراث الثقافي للمنطقة || واحة صور المنطقة || واحة صور وسط المدينة || واحة صور قصور المدينة || واحة اللغة الانجليزية || واحة اللغة الفرنسية || واحة اللغات الاجنبية الاخرى || واحـــــة الفضـائيـــــات || ˆ~¤®§][©][ نــــادي الواحــــــة ][©][§®¤~ˆ || واحة الالغاز والنكت || واحة الصور والغرائب || واحة السنما العربية والعالمية || واحة ملفات التورنت || واحة القرآن الكريم وعلومه || واحة السنة والسيرة النبوية || واحة الصوتيات والمرئيات || واحة المسائل الاسلامية العامة || واحة البيع والشراء والتبادل || واحة اخبار الوطن || واحة الثقافة العامة || ˆ~¤®§][©][ قسم الأسرة و المجتمع ][©][§®¤~ˆ || واحة الأسرة || واحة الافلام الوثائقية || واحة الاثاث و الديكورات و الأشغال اليدوية || واحة المرأة والطفل || واحة الديكورات و الأشغال اليدوية || مطبخ الواحة || واحة المواضيع المكررة || واحة اخبار وصور السيارات || واحة الجهاز المحمول PSP || واحة الـ EURO || واحة مشجعي وعشاق الاندية || واحة الكتب الالكترونية || واحة الأزياء المحلية || واحة الألـعـاب الأولــمــبــيــة Beijing 2008 || واحة رمضان || واحة الانمي || واحة القنوات الفضائية || واحة الشفرات || واحة الأجهزة الرقمية || واحة التعريف بالثانويات || واحة التعريف بالمتوسطات || واحة الارشادات والنصائح الصحية || واحة طلبات البرامج || واحة أنظمة التشغيل || ˆ~¤®§][©][ القســم الادبــي ][©][§®¤~ˆ || واحة الشعر والادب العربي || واحة التاريخ || واحة القصص والمقالات الادبية || واحة الشعر الشعبي || واحة الحوار والنقاش الهادف || واحة شهادة البكالوريا || واحة شهادة التعليم المتوسط || ˆ~¤®§][©][ القسم الجامعي ][©][§®¤~ˆ || واحة القانون || واحة البحوث والمقالات || واحة الاستشارات القانونية || واحة جديد القانون || واحة أخبار المحاكم || واحة القنوات الرياضية || اخبار الواحة || المطبخ الرمضاني || كوزينة رمضان || واحة كأس العالم || واحة كأس افريقيا || واحة اللغة العربية || واحة جامعة التكوين المتواصل || كلية الطب ، البيولوجيا و البيطرة || كلية العلوم الإجتماعية و الإنسانية || كلية العلوم الإقتصادية والتجارية || كلية الهندسة المعمارية والإلكترونية || كلية الإعلام الآلي والرياضيات || واحة السياحة العالمية || واحة الأطباق الرئيسية || واحة المقبلات و السلطات || واحة الحلويات و المعجنات || واحة المشروبات || واحة كتب الطبخ || واحة الحلى و الكريمات || واحة الرياضة الجزائرية || واحة محاربي الصحراء ( الفنوك ) || كرة القدم الجزائرية القسم الاول والثاني || مطبخ الواحة الخاص || واحة المواضيع المميزة || واحة المواضيع المميزة || واحة أدم || واحة الرسم و الخط العربي || واحة قانون العلاقات الاقتصادية الدولية || واحة التقنيات البنكية || واحة أخبار العالم || واحة التعليم الإبتدائي || واحة فيديوهات اليوتيوب || واحة كوبا أمريكا 2011 || واحة الفضاء الجامعي || واحة الشيرينغ || واحة طلبات الإشتراك بالسيرفر الـ cccam || المنتدى التحضيري || منتدى الاطوار الاولى || منتدى السنوات الرابعة و الخامسة || واحة الحدائق و النباتات المنزلية || واحة EURO 2012 || كلـــية اللغـــات الأجنبية || واحة التعليم العام ||


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

- جميع المشاركات المكتوبة تعبر عن وجهة نظر صاحبها ،، و لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى -