السؤال :
((لا صلاةلجارالمسجد إلا في المسجد)) هل هو حديث صحيح أم قول مأثور؟ وهو قول فيه تشدد فالدين يسر وليس بعسر فما قول سماحتكم؟
الجواب :
((لا صلاةلجارالمسجد إلا في المسجد)) هذا اللفظ رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم بأسانيد ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ بن حجر رحمه الله : (ليس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين الناس) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ، وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجارالمسجد إلا في المسجد ، لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صلاة المنفرد لكن مع الإثم إن لم يكن له عذر شرعي ، لأن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين واجبة لأحاديث أخرى غير الحديث المسئول عنه ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي استأذنه أن يصلي في بيته واعتذر بأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد : ((هل تسمع النداء بالصلاة))، قال : نعم ، قال : ((فأجب)) خرجه مسلم في صحيحه.