جاءني هذا السؤال عبر الايميل.. يستفسر صاحبه عن صحة الصلاة.. فنويت حينها أن أعرضه هنا.. فقمت الآن بوضعه حتى أفي بعزمي.. ويكون الختام مسك فأجبت.. وأنا هنا
جاءني هذا السؤال عبر الايميل.. يستفسر صاحبه عن صحة الصلاة.. فنويت حينها أن أعرضه هنا..
فقمت الآن بوضعه حتى أفي بعزمي..
ويكون الختام مسك
فأجبت.. وأنا هنا مبلغ عن شيوخي رضي الله عنهم:
ستر العورة في الصلاة شرط مع الذّكر والقدرة.
بمعنى أنه لا يصير شرط مع العجز والنسيان.
فيجب على المرأة الحرة أن تستر جميع بدنها ماعدا الوجه والكفيْن بالذكر والقدرة.
فان صلت مكشوفةالصدر أو الشعر أو الاطراف كقدميها وكوعيها مختارة أي باختيارها (أو جاهلة أو ناسية كذلك) فإنها تعيد في الوقت المقرر.
قال ابن عاشر:
لكن لدى كشف لصدر او لشعر:: أو طرف، تعيد في الوقت المقر.
فاذا صلت في تلك الحالة أحد الظهريين أعادت صلاتها حتى الاصفرار. وبعضهم قال حتى غروب الشمس.
وفي أحد العشائين تعيد الليل كله أي حتى طلوع الفجر. والصبح الى طلوع الشمس.
وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة أي تستحب إعادة الصلاة مادام الوقت موجودا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ودمتم في عافية وصحة.
وحفظكم الله تعالى.
وبلـّـغكم ما تريدون.
وأعانكم على طاعته
وأعتذر لكم غاية الاعتذار
وخيار الناس يقبلون العذر