أذكار المسلم القرآن الكريم صيد الفوائد الدُرر السنية
قناة المغاربية Echourouk TV إذاعة أدرار المحلية Ennahar TV
France 24 Sky News al-jazeera BBC


try another color scheme:

جديد مواضيع منتديات الواحة / alwahatech newest threads
إضغط علي شارك اصدقائك او شاركى اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


روابط تهمك القرآن الكـريم الصوتيات الفلاشـات الالعاب اليوتيوب الزخرفـة إعلانـات قروب الطقس الإخبـار P A ! n مـركز تـحميل
العودة   alwahatech > ˆ~¤®§][©][ القسم الجامعي ][©][§®¤~ˆ > واحة القانون > واحة البحوث والمقالات


واحة البحوث والمقالات مخصص للبحوث والدروس والمقالات






جديد منتدى واحة البحوث والمقالات

الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين

الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين مقـدمـة : إن التاجر يقوم بأعماله التجارية قد يحصله تراكم في الديون و لا يستطيع التحكم فيها و من ثم فيكون

إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 05-11-2010, 12:59 PM   #1
افتراضي الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين












الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين 65gs5.gif
الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين mod137yk2.gif
الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين taheyatayeba.gif


الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين


مقـدمـة :
إن التاجر يقوم بأعماله التجارية قد يحصله تراكم في الديون و لا يستطيع التحكم فيها و من ثم فيكون غير قادر على تسيير شؤونه مما يؤدي إلى الإضرار بالمتعاملين معه و بعد أن رأينا أن شروط فتح التفليسة وفقا لأحكام القانون التجاري لا سيما المادة 215 و ما يليها و المتمثلة في اكتساب صفة التاجر والوقوف الدفع فإنه بناءا على حكم المحكمة المختصة بفتح لتفليسة و الحكم بها على التاجر سواء بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية تنشأ جملة من هي موضوع بحثنا هذا .
لذا سنحاول تحديد نقاط هذا البحث على ضوء طرح التساؤل التالي :

* ما هي النتائج المترتبة على الحكم بالإفلاس بالنسبة للمدين؟



المقدمة

*المبحث الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين

المطلب الاول : الاثار المتعلقة بشخص المدين
المطلب الثاني : الآثار المتعلقة بذمة المدين

*المبحث الثاني: آثار الافلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد

المطلب الاول : آثار افلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين

المطلب الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء
الـخـاتمة.










*المبحث الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين

المطلب الاول : الاثار المتعلقة بشخص المدين
* يمكن حصر الآثار المتعلقة بشخص المدين في أربعة أسباب رئيسية :
1-تقييد حرية المفلس :
منصوص عليها بالمادة 239 تجاري مصري و ذلك بأن يقرر مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة رجال الضبط القضائي و الحكمة من ذلك وضع المدني تحت تصرف القضاء أما إذا ما تبين تقصره أو سوء نيته كعزمه على إخفاء أمواله مثلا و يبقى الأمر بالحبس جوازيا من قبل المحكمة فهو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي (1)
2-تقرير إعانة الفلس و عائلته :
242 تجاري(2) و تخصم له من الأصول بأمر من وكيل التفليسة بالقدر الذي يمكن المفلس من تسديد حاجيات أسرته الشخصية
3-سقوط الحقوق السياسية :
إذا أفلس المفلس بالتقصير أو التدليس سقطت عنه بعض الحقوق السياسية و المدنية المادة 243 تجاري(3) وهذا نظرا لاعتبار الإفلاس خطر التجارة ، فإذا كان التاجر حسن النية فإنه سيستعيد هذه الحقوق بعد رد الاعتبار لذا قصر البعض هذا السقوط على فترة التفليسة و البعض الأخر أجاز انتهاء السقوط أثناء فترة التفليسة ومن أمثلتها : حق الانتخاب – العضوية في البرلمان أو الهيئات النيابية المحلية – حق في عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة ....


1 مصطفى كمال طه القانون التجاري طبعة 1999 ص 578 579.
2 المادة 242 قانون تجاري.
3 المادة 244 قانون تجاري.

4-رد الاعتبار التجاري :
نقصد برد الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي أسقطت عنه و استرداد ركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي لحقته في عالم التجارة و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عنه في التقنين التجاري بالنسبة الى المفلس ورد الاعتبار الجنائي بالنسبة الى من حكم عليه في جناية أو جنحة و يراعي انه في حالة الحكم في جريمة تفالس يمتنع رد الاعتبار الجنائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري و يتناول التقنين التجاري أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 الى 368 تجاري و يؤخذ من هذه النصوص أن المفلس لا يسترد اعتباره بحكم القانون بمجرد فوات مدة معينة بل لابد من صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة و يترتب على صدور حكم برد الاعتبار المفلس زوال كافة الإفلاس ومنها عودة حق التقاضي إليه و أن هناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار أصلا و حالات يجب فيها وحالات أخرى يجوز فيها للمحكمة رد الاعتبار .
*وهناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار :
لا يعاد الاعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس و لا يمكن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب أو خيانة و لا لمن باع عقارا ليس له و مرهونا مع إخفاء رهنه و لا لمن لم يقدم حسابه و يوفي المتأخر عليه وليا كان أو وصيا أو مأمورا بإدارة أموال أو غيرهم ممن يكون ملزما بوفاء حساب مأموريته
رد الاعتبار الوجوبي : ويجب على المحكمة رد اعتبار المفلس اليه اذا أو في جميع المبالغ المطلوبة منه سواء أكانت أصلا أو فوائد ومصاريف فيشترط لرد الاعتبار ان يكون المفلس قد وفي جميع ديونه السابقة و يجب أن يشمل الوفاء أصل الديون و الفوائد أو المصروفات و اذا كان المفلس شريكا متضامنا لا في شركة أشخاص أفلست فلا يكفي لرد اعتباره إليه أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين بل لا يدمن جميع ديون الشركة و لو كان قد تصالح مع الدائنين على انفراده فيما يتعلق بحصته في ديون الشركة
رد الاعتبار الجوازي : و يكون رد الاعتبار جوازيا للمحكمة أن تحكم به أولا بحكم حسب ما تراه في الحالات الأتية :
1- إذا كان المفلس قد أفلس بالتقصير و استوفي العقاب المحكوم عليه به و لا يكفي مجرد استيفاء العقاب لرد الاعتبار بل يشترط لذلك قيام المفلس بوفاء جميع ديونه .
2- إذا كان المفلس قد توفي و يكون رد الاعتبار في هذه الحالة بناء على طلب الورثة و بشرط الوفاء بجميع ديونه .
3- اذا طلب المفلس رد الاعتبار أثناء سير إجراءات التفليسة و ذلك في حالتين أولهما يكون المفلس قد توفي ولو بمال غير قبل مضي المواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها جميع ديونه بشرط إلا يكون هذا الغير حل بجميع ما وفاه و ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للفلس و الثانية أن تكون المبالغ التي حصلها الشيك من أموال المفلس كافية لوفاء جميع الديون بتمامها .

المطلب الثاني : الآثار المتعلقة بذمة المدين
هوالاثرالأساسي للحكم سواء تعلق الأمر بالإفلاس أو التسوية القضائية .
1/غل يد المدين : 244 تجاري(1) إعلان شهر الإفلاس من تاريخه تغل يد المدين عن إدارة أمواله أو لتصرف فيها (سواء أموال حاضرة أو مستقبلة) و يحل محله وكيل التفليسة .
قاعدة الغل تفسر قانونيا بعدم التمسك تجاه جماعة الدائنين بالتصرفات المبرمة من قبل المدين بعد إعلان الإفلاس.
من حيث الطبيعة القانونية لشهر الإفلاس لا يعد نزع ملكية و لا مصادرة بل يظل المفلس مالكا لأمواله
*نطاق الغل : يشمل غل اليد التصرفات القانونية للمدين ودعاويه وجميع الأموال التي تملكها قبل الحكم أو بعده (2)
*التصرفات القانونية : ليس للمتعاقد مع المفلس الانضمام لتفليس و لو كان حسن النية إذا يفترض فيه العلم و في البيوع تبقى الأموال المبيعة ضمن الجانب الايجابي للتفليس و يحكم عندها على المفلس بالتفليس للتدليس ، و إن في الأحد الدائنين دون غيره اعتبر تفليسا بالتقصير يكون الدائن ملزما برد المال لجماعة الدائنين .
الدعاوى القضائية : مبدأ عام ليس للمفلس رفع أي دعوى لأنه ممثل من وكيل التفليسة سواء كان مدعي أو مدعى عليه و يمنع عليه إتمام إجراءات دعوى مرفوعة قبلا إلا أنه يجوز له التدخل في الدعاوى الجزائية و الشخصية الأموال التي يشملها الغل : الأموال الحاضرة و المستقبلة التي ستؤول إليه سواء بالميراث أو الهبة أو الوصية ومبالغ التعويضات الناتجة عن التأمين لفائدة المفلس شخصيا.
أما الأموال الخارجة عن نطاق الغل : الأموال غير القابلة للحجز 378 ق ا م و الحقوق المعاشية والأجور و التعويضات المتعلقة بشخص المفلس كالممنوحة للاعتداء على شرفه و كذا الحقوق المتعلقة بشخصه كالزوج و الأموال المملوكة لغير المفلس كالزوجة ومقابل وفاء السفتجة إذا تغير ملكا لحاملها ومبالغ التأمين على الحياة المعقودة لفائدة الغير(3) .
النشاط الشخصي للمفلس :يخرج عن نطاق الغل .
التصرفات التحقيقية فلا يمنع المفلس من الدفاع عن ذمته المالية إذا أهمل الوكيل ذلك التصرفات المتعلقة بالحياة العادية ، لصالح الغير و الدعاوى الجزائية و الدعاوى الشرف و الدعاوى الخاصة بالاموال التي يديرها لصالح الغير

1 المادة 244 قانون تجاري.
2 مصطفى كمال طه . نفس المرجع ص 597 600 – 602 begin_of_the_skype_highlighting.
3 مصطفى كمال طه ص 598 – 599.

حصر ديونه :يقتضى تقديم مستندات الديون من قبل الدائنين من أجل تحقيقها و قبولها
تحقيق و قبول الديون : على الدائنين العاديين أو أصحاب الأولوية الراغبين في المشاركة في نتائج التصفية أموال المدين تقديم طلبات الانضمام الى التفليسة المدين سواء كانت ديونهم ثابتة سند عادي أو رسمي أو بحكم صادر على المفلس قبل إشهار إفلاسه و مكتسب قوة القضية المقتضية فمن صدور الحكم بالإفلاس أو التسوية يقوم جميع الدائنين بما فيهم الخزينة العمومي و بتسليم وكيل التفليسة المستندات مع جدول بيان الأوراق المقدمة و المبالغ المطالب بها مع التوقيع أمام كل من الدائنين أو وكيله ويعني بإخبار الدائنين المتمتعين بضمانات منشورة شخصيا و في موطنهم المختار و تقبل معجلا بصفة ديون عادية أو ممتازة بحسب الأحوال :
-الديون الجنائية .

-الديون الجمركية .
أما مدة الانضمام الى التفليسة يحددها المشرع بشهر من تاريخ صدور الحكم على المعني بالإفلاس او التسوية و لا تقبل طلبات الدائنين المتخلفين إلا إذا اثبتوا أن سبب التأخير هو قوة قاهرة و يبقى تقديرها للقاضي و هذا لا يمكنهم المشاركة إلا في توزيع أو الأرباح المستقبلة(1).
2/بطلان التصرفات الصادرة في وقت الريبة :
تصبح تصرفات المدين المفلس مشتبهة بالغش من يوم توقف عن الدفع الى تاريخ الحكم المعلن للإفلاس وفي فترة الريبة و في بعض الأحيان تمدد لـ 6 أشهر السابقة للتوقف(2) .
طبيعة البطلان : بطلان التصرفات خلال فترة الريبة سواء كان وجوبي أو جوازي ليس بطلانا بالمعنى القانوني و إنما مجرد عدم نفاذ التعرف في حق جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا منتجا له فيما بين المفلس و من تصرف إليه.
عدم النفاذ الوجوبي : المادة 247 تجاري هذه التصرفات لا تمسك بها وجوبيا تجاه جماعة الدائنين و لا يملك القاضي السلطة التقديرية في ذلك و عدم نفاذها يكون لحكم :
1-نقل الملكية على سبيل التبرع : منقول أو عقار و يشمل التخلي عن قيمة معنوية أو دين والانقطاع عن الوفاء بدني لا يمكنه التبرع و الموهوب له ليس له التظلم من استرداد محل الهبة إذ يفهم الوكيل دعوى ضده بالاسترداد
كما يلزم الموهوب له برد الثمار
2-عقود المعاوضة التي يتجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرق الأخر:
أي التقاء التوازن في الالتزامات فتمثل هذه العقود يمكن أبطالها من قبل المدين نفسه لعيب الغبن الاستغلالي
1 راشد راشد الأوراق التجارية طبعة 1999 ص 274.
2 وقد حددها مصطفى كمال طه«وتشمل فترة الريبة.. يضيف لهذه الفترة مدة أخرى عددها بالأيام العشرة السابقة على تاريخ الوقوف عن الدفع » المرجع س
3-الوفاء بالديون : يسمح بالطعن في تصرف الوفاء بالدين الذي تظهر فيه نية المدين في الغش أو الإضرار بالدائنين
أ‌-الوفاء بديون مؤجلة : هذا الوفاء بالدين فيه نية غش ظاهرة من المدين فهذا الوفاء غير نافذ وجوبا سواء كان الدين المدنية أو التجارية سواء كان ناشئا عن عقد أوتصرف ضار
ب‌-الوفاء بديون حالة بغير النقود أو الأوراق التجارية أو التحويل أو أية كيفية أخرى من كيفيات الوفاء : الحقيقي يكون بتسليم محل الالتزام أي يتعلق بمبلغ مالي و المادة 245 تجاري تشبه الوفاء بالأوراق تجاري بالمال و كذلك التحويل في الحساب الجاري أما وسائل الوفاء غير العادية يلحقاها عدم النفاذ الوجوبي فالمدين هنا يوزع بنفسه و قبل الإفلاس عناصر الجانب الايجابي لذمته و من الوسائل غير العادية : حوالة الحق ، التنازل عن ملكية عقار أو منقول ، المقاصة الاختيارية أو الاتفاقية و الإنابة في الحق و الفسخ الودي لعقد البيع.
ت‌-أثر الدعوى : إذا نجحت دعوى عدم النفاذ وجب على الدائنة رد ما استلمه الدائنين في حالة حوالة الحق فعدم النفاذ يسري تجاه المدين المحال عليه و لوكيل التفليسة الاعتراض على كل وفاء لغيره و الدائن الذي لم ينقضي دينه لعدم نفاذ
الوفاء يمكنه الانضمام للتفليسة
4-التأمينات العينين المبرمة لضمان ديون سابقة :
لا تخضع هذه التأمينات بعدم النفاذ إلا إذا كانت لا دقة بتاريخ الدين أما إذا كانت متزامنة مع الافتراض فهي صحيحة كما تقديم التأمين على دين لاحق أو مستقبل و التأمين العيني ليس باطل إنما غير نافذ تجاه الدائنين و الدائن الحاصل على التأمين ينضم للتفليس بصفة الدائن عادي،و المال محل التأمين يتصرف به وكيل التفليس ومثال 1000.000,00 سنتيم .
عدم النفاذ الجوازي : المادة 249 تجاري إذا خرجت تصرفات المدين عن المادة 247 خضع عدم نفاذها لتقدير المحكمة التي تخضع لرقابة المحكمة العليا عقود البيع بعوض و التأمينات العينية الناشئة وقت نشوء الدين و العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع المبرمة خلال 6 أشهر السابقة للتوقف عن الدفع والتصرفات التي لا يمكن للدائن الطعن بها في ضوء القانون المدني و هي الوفاء بالديون و القسمة .
شروط عدم النفاذ :
-علم المتعاقد مع المدين المفلس بالتوقف عن الدفع لحظة إبرام التصرف و إثبات العلم يقع على عاتق السند و القاضي يؤكد ذلك.
-إثبات إضرار التصرف بجماعة الدائنين .

عدم النفاذ : إذا تعلق التصرف بالوفاء : الدائن ملزم بإرجاع ما من أصول التفليسة و ينضم الى التفليسة مع باقي الدائنين .إذا كان التصرف بيعا : فإن الشيء المبيع يسترده وكيل التفليسة و يدرجه في الأصول ، فإذا انتقلت ملكية الشيء الى مشتري ثان فدعوى عدم النفاذ توجه ضد هذا الأخير و لا يمكن ربحها إلا إذا كان هو ذاته عالما بالتوقف عن الدفع .


















المبحث الثاني : الإفلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد .
*يتعلق الأمر بدائن تجاه متضامنين بالدين حين إعلان الإفلاس أوالتسوية فكيف يستفهم الدائن الى التفليسة أو احد التفليسات ؟
المطلب الأول : إفلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين
إفلاس احد الملتزمين لا يؤثر في حق الدائن تجاه الباقين و يترتب على ذلك :
1-الدائن بدين مؤجل المنظم لتفليسه ايد الملتزمين المتضامنين لا يمكنه التمسك بسقوط الأجل تجاه الآخرين الا إذا كان المفلس كفيلا فيلتزم المدني الأصلي بتقديم كفيل آخر
2-الصلح المبرم مع أحد المدنيين المتضامنين لا يسفيد منه الآخرون و لا الكفيل 291 تجاري
3-ان الملتزم مع المدين الذي و في كامل الدين يمكنه الرجوع ضد الشريك المفلس إلا انه يخضع للتراحم مع الدائنين الآخرين.
4-وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد المدينين المفلسين لا ينجز عنه وقفها بالنسبة للباقي .


المطلب الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء
إفلاس جميع الملتزمين بالدين في آن واحد(1) : يمكن للدائن الانضمام جميع التفليسات من أجل دينه و المادة 228 أجازت للدائن صاحب التعهدات الوقعة و المطهرة أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين او شركاء له في الالتزام مطالبة كل جماعات المدينين بالقمة الاسمية للسند و الاشتراك في التوزيعات للحصول على دينه و بذلك قد يحصل على كامل مبلغ دينه و قد يحصل على أكثر منه و هذا تثور مشكلة الرجوع بين المدنيين المضامنين :
المادة 289 تجاري يعود الفائض للشركاء في الالتزام الذين كان الآخرون كفلاء لهم وفقا لأسبقية التعهدات و يطبق هذا الحل خاصة في إفلاس جميع الموقعين على الورقة التجارية أي أن الفائض يكون من نصيب تفليسة المدين المكفول من الآخرين حسب الترتيب.
إفلاس الملتزمين بالدين تباعا (2):
يمكن للدائن أن يتقدم بكامل دينه في كل تفليسة من التفليسات دون أن يلتزم بخصم ما أخذه من كل تفليسة

1 مصطفى كمال طه ص 643، راشد راشد المرجع السابق، صبحي عرب المرجع السابق.
2 المادة 348 تجاري مصري.
انضمام الدائن الى التفليس بالمبلغ الناتج بعدم طرح الجزء المحصل عليه فبل التوقف :
إذا كان الدائن صاحب التعمدات التضامنية بين المدين المفلس أو المقبول في التسوية و بين الشركاء له قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع توجب عليه الدخول ضمن جماعة الدائنين بالمبلغ الناتج بعد طرح القسط مع حفظ جميع الحقوق للمبلغ الباقي ضد الشريك في الالتزام أو الكفيل



















الــخــاتـــمة :
إن إشراف القضاء يسمح للمدين بإدارة أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالمستحق للدائنين.وفقاً للشروط التي اتفقوا عليها حين إبرامهم الصلح، فإن تعذر الوصول إلى اتفاق يبقى طريق السنديك أو (وكيل الدائنين) الحل الوحيد، فيبدأ في العمل لتصفية الديون وتوزيعها بين جماعة الدائنين، فقد يكتشف السنديك أن الأموال لا تكفي، وأن الحقوق غارقة في الديون فيقرر قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها حتى يظهر للمدين أموال.
وعلى الرغم من ذلك فقد فتح المشرع باب الأمل أمام المدين حسن النية سيئ الحظ وذلك ليتفادى إشهار إفلاسه عن طريق نظام يسمى (لصلح الواقي) من الإفلاس وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة.
إلا أن ذلك لا يعني أن الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون المرافعات.
مما تقدم يتضح أن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الذي اضطربت أحواله وذلك بمنعه من الإضرار بهم وكذلك حماية الدائنين بعضهم من البعض ذلك لأنه من الطبيعي أن يسعى كل دائن منهم إلى استيفاء حقوقه حتى ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار بالدائنين الآخرين، إلا أن المشرع لو توقع ذلك لتدخل بنصوص تشريعية لحماية الدائنين جميعا، هذه الحماية تتصف بالمساواة بينهم وعدم تفضيل أي منهم على الآخر وذلك لمنع التسابق فيما بينهم








hghehv hgljvjfm uk hgp;l fhghtghs fhgksfm ggl]dk





reputation




االموضوع الأصلي : الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين || الكاتب : Miloud0175 || المصدر : alwahatech

 

  رد مع اقتباس
 
 

 
قديم 05-12-2010, 09:20 AM   #2
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حجم الارض بالنسبة للشمس slimane2222 واحة الصور والغرائب 2 11-04-2010 04:56 PM
الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين و الدائن Miss Dreamer واحة البحوث والمقالات 0 04-23-2010 08:36 PM
نهاية المنافسة الافريقية بالنسبة لرفيق صايفي rafik saifi واحة محاربي الصحراء ( الفنوك ) 4 01-24-2010 06:02 AM
التعامل مع اضحية العيد ـــ بالنسبة للمراة ـــــ karima مطبخ الواحة 2 12-02-2008 02:35 PM
اجمل طفل بالنسبة لي ماهو رأيكم......... «¦[ŁęĩℓăღО]¦» واحة الصور والغرائب 5 05-07-2008 10:19 PM


الساعة الآن 07:04 AM.


Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
أقسام المنتدى

ˆ~¤®§][©][ القسم العـــــــام ][©][§®¤~ˆ || واحـة المواضيع العــامة || ˆ~¤®§][©][ قســــم التربية والتعليم ][©][§®¤~ˆ || واحة الضيافة والترحيب || واحة الدين الاسلامي || واحة التعليم المتوسط || واحة التعليم الثانوي || واحة اللغة العربية و اللغات الاجنبية الأخرى || ˆ~¤®§][©][ قســــم التكنولوجيــــا ][©][§®¤~ˆ || واحة اخبار التقنية || واحة الكمبيوتر و البرامج || واحة التصميم والغرافيكس || واحة الصيانة وحلول مشاكل الحاسوب || ˆ~¤®§][©][ قســــــم بــــــلادي ][©][§®¤~ˆ || واحة التعريف بمناطق الوطن || واحة السياحة المحلية || ˆ~¤®§][©][ القســــم الرياضـــي ][©][§®¤~ˆ || واحة كرة القدم العربية || واحة الرياضة العامة || واحة المسابقات والاعلانات || ˆ~¤®§][©][ قــســــــــم الإدارة ][©][§®¤~ˆ || واحـة العــاب الفيديــو || واحة برامج الحماية || واحة البرامج المشروحة || واحة برامج الفيديو والصوتيات || واحة برامج الانترنت والمحادثة || واحة البحوث العلمية || واحة برامج وملحقات التصميم || واحة كرة القدم العالمية || واحة لقطات الفيديو والصور والتصاميم الرياضية || واحة التصميم ثلاثي الابعاد || واحة دروس الفوتوشوب وكل اصدارات Adobe || واحة الفلاش والسويتش وبرامج الانمي || واحـة لغـات البرمجـة || واحة العاب اكس بوكس والبلايستيشن || واحة العاب الكمبيوتر || واحة الاستفسارات و استقبال الإقتراحات || واحة الجوالات MP3 MP4 Ipod Ipad || واحة الدوري الاسباني || واحة الدوري الانجليزي || واحة الدوري الايطالي || واحة الدوريات الاوروبية الاخري || واحة المناظر الطبيعية || واحة الاثار والقصور القديمة || واحة الصناعة التقليدية || واحة صناعة الفخار والسعف والجلد || واحة تعليم الصناعة التقليدية || واحة تاريخ وتراث المنطقة || واحة تاريخ المنطقة || واحة التراث الثقافي للمنطقة || واحة صور المنطقة || واحة صور وسط المدينة || واحة صور قصور المدينة || واحة اللغة الانجليزية || واحة اللغة الفرنسية || واحة اللغات الاجنبية الاخرى || واحـــــة الفضـائيـــــات || ˆ~¤®§][©][ نــــادي الواحــــــة ][©][§®¤~ˆ || واحة الالغاز والنكت || واحة الصور والغرائب || واحة السنما العربية والعالمية || واحة ملفات التورنت || واحة القرآن الكريم وعلومه || واحة السنة والسيرة النبوية || واحة الصوتيات والمرئيات || واحة المسائل الاسلامية العامة || واحة البيع والشراء والتبادل || واحة اخبار الوطن || واحة الثقافة العامة || ˆ~¤®§][©][ قسم الأسرة و المجتمع ][©][§®¤~ˆ || واحة الأسرة || واحة الافلام الوثائقية || واحة الاثاث و الديكورات و الأشغال اليدوية || واحة المرأة والطفل || واحة الديكورات و الأشغال اليدوية || مطبخ الواحة || واحة المواضيع المكررة || واحة اخبار وصور السيارات || واحة الجهاز المحمول PSP || واحة الـ EURO || واحة مشجعي وعشاق الاندية || واحة الكتب الالكترونية || واحة الأزياء المحلية || واحة الألـعـاب الأولــمــبــيــة Beijing 2008 || واحة رمضان || واحة الانمي || واحة القنوات الفضائية || واحة الشفرات || واحة الأجهزة الرقمية || واحة التعريف بالثانويات || واحة التعريف بالمتوسطات || واحة الارشادات والنصائح الصحية || واحة طلبات البرامج || واحة أنظمة التشغيل || ˆ~¤®§][©][ القســم الادبــي ][©][§®¤~ˆ || واحة الشعر والادب العربي || واحة التاريخ || واحة القصص والمقالات الادبية || واحة الشعر الشعبي || واحة الحوار والنقاش الهادف || واحة شهادة البكالوريا || واحة شهادة التعليم المتوسط || ˆ~¤®§][©][ القسم الجامعي ][©][§®¤~ˆ || واحة القانون || واحة البحوث والمقالات || واحة الاستشارات القانونية || واحة جديد القانون || واحة أخبار المحاكم || واحة القنوات الرياضية || اخبار الواحة || المطبخ الرمضاني || كوزينة رمضان || واحة كأس العالم || واحة كأس افريقيا || واحة اللغة العربية || واحة جامعة التكوين المتواصل || كلية الطب ، البيولوجيا و البيطرة || كلية العلوم الإجتماعية و الإنسانية || كلية العلوم الإقتصادية والتجارية || كلية الهندسة المعمارية والإلكترونية || كلية الإعلام الآلي والرياضيات || واحة السياحة العالمية || واحة الأطباق الرئيسية || واحة المقبلات و السلطات || واحة الحلويات و المعجنات || واحة المشروبات || واحة كتب الطبخ || واحة الحلى و الكريمات || واحة الرياضة الجزائرية || واحة محاربي الصحراء ( الفنوك ) || كرة القدم الجزائرية القسم الاول والثاني || مطبخ الواحة الخاص || واحة المواضيع المميزة || واحة المواضيع المميزة || واحة أدم || واحة الرسم و الخط العربي || واحة قانون العلاقات الاقتصادية الدولية || واحة التقنيات البنكية || واحة أخبار العالم || واحة التعليم الإبتدائي || واحة فيديوهات اليوتيوب || واحة كوبا أمريكا 2011 || واحة الفضاء الجامعي || واحة الشيرينغ || واحة طلبات الإشتراك بالسيرفر الـ cccam || المنتدى التحضيري || منتدى الاطوار الاولى || منتدى السنوات الرابعة و الخامسة || واحة الحدائق و النباتات المنزلية || واحة EURO 2012 || كلـــية اللغـــات الأجنبية || واحة التعليم العام ||


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

- جميع المشاركات المكتوبة تعبر عن وجهة نظر صاحبها ،، و لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى -