أذكار المسلم القرآن الكريم صيد الفوائد الدُرر السنية
قناة المغاربية Echourouk TV إذاعة أدرار المحلية Ennahar TV
France 24 Sky News al-jazeera BBC


try another color scheme:

جديد مواضيع منتديات الواحة / alwahatech newest threads
إضغط علي شارك اصدقائك او شاركى اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


روابط تهمك القرآن الكـريم الصوتيات الفلاشـات الالعاب اليوتيوب الزخرفـة إعلانـات قروب الطقس الإخبـار P A ! n مـركز تـحميل
العودة   alwahatech > ˆ~¤®§][©][ القسم الجامعي ][©][§®¤~ˆ > واحة القانون > واحة البحوث والمقالات


واحة البحوث والمقالات مخصص للبحوث والدروس والمقالات






جديد منتدى واحة البحوث والمقالات

التوقيع الالكتروني - الاعتراف التشريعي به وتعريفه القانوني

التوقيع الالكتروني: الاعتراف التشريعي به ،تعريفه القانوني ،شروطه، أنواعه والمصادقة عليه التوقيع هو إشارة خطية

إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 03-23-2010, 05:48 PM   #1
افتراضي التوقيع الالكتروني - الاعتراف التشريعي به وتعريفه القانوني













التوقيع الالكتروني:

الاعتراف التشريعي به ،تعريفه القانوني ،شروطه،
أنواعه والمصادقة عليه




التوقيع هو إشارة خطية متميزة خاصة بالشخص الذي صدرت عنه، أو علامة مخطوطة مختصة بشخص معين اعتاد أن يستعملها للاعلان عن اسمه والتعبير عن موافقته على أعماله وتصرفاته، وهو يشمل عادة اسم الموقع الشخصي والعائلي أو لقبه، وقد يقتصر أحياناً على أحدهما أو على رمز معين يشير الى اسمه، ويمكن أن يتّخذ أشكالاً مختلفة أهمها الامضاء الذي يسمح بالتعريف عمن صدر عنه ويدل على رضاه والتزامه بالسند الذي وقع عليه بكامل محتوياته. فماذا في التفاصيل القانونية؟


عودة إلى الماضي

لقد نشأ التوقيع منذ أن بدأت الشعوب تتواصل عبر التجارة وبدأ الانسان يُبرم العقود، لكنه ظهر بشكله المادي عبر وضع رسم أو شكل معين على قطعة خزف أو جلد أو مخطوطة ورقية. ففي العصور الرومانية كان التوقيع عبارة عن رمز مرسوم أو خاتم مطبوع على شمع بإسم مالك الختم، لكن التحوّل العميق للمجتمع في القرن الثاني عشر أدى الى تطور التوقيع بشكل تدريجي حتى وصل الى شكله الذي نعهده حالياً. ولم يكن القانون يعطي تعريفاً للتوقيع، بل جرى العرف على تداوله بشكل معين للدلالة على صاحبه.


إلا ان ظهور الشبكة الالكترونية العالمية (الانترنت) غيّر الموازين والقواعد التقليدية المتعارف عليها، بعد أن أصبحت هذه الشبكة صلة الوصل الأساسية في تبادل المعلومات والخدمات والصفقات، سواء أكانت تجارية أم غير تجارية، لجميع القطاعات العامة والخاصة، بواسطة البريد الالكتروني الى جانب وسائل الاتصال التقليدية كالهاتف والفاكس والتلكس وغيرها. فظهرت السندات الالكترونية التي لا ترتكز على دعامة ورقية، مما أدى الى تطور التوقيع الذي أخذ شكلاً عددياً أو رقمياً أو ما يعرف بالتوقيع الالكتروني؛ إذ ان الاعتراف بفعالية السندات الالكترونية يبقى ناقصاً وغير ذي فائدة عملية إذا بقي يستلزم توقيعاً بخط يد صاحبه، مما فرض الأخذ بالتوقيع الالكتروني كنتيجة حتمية للسندات والعقود الالكترونية.

الاعتراف التشريعي بالتوقيع الالكتروني

ان شيوع عمليات التجارة الالكترونية عبر شبكة الإنترنت وتنامي استخدام السندات والعقود الالكترونية التي تفرض تقنية التوقيع الالكتروني، حتّم تدخل التشريعات الدولية والوطنية لتنظيم هذه المفاهيم الحديثة وبيان شروطها وآثارها. نذكر من تلك التشريعات:
- القانون النموذجي حول التجارة الالكترونية الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي لدى الأمم المتحدة (ةصخ) بموجب القرار رقم 51/162 تاريخ 16/1/1996، الذي أقرَّ بالقوة الثبوتية للسند والتوقيع الالكترونيين.
- التوجيه الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 13/12/1999 حول التوقيع الالكتروني وتسهيل استعماله من أجل حسن سير العمل في السوق الداخلي الأوروبي. كما أقرَّ البرلمان الأوروبي توجيهاً آخر بتاريخ 8/6/2000 حول التجارة الالكترونية والتأكيد على الاهتمام بتوقيع العقود بالطرق الالكترونية.
- قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية، الذي اعتمدته لجنة القانون التجاري الدولي لدى الأمم المتحدة في دورتها ال34 بتاريخ 5/7/2001، لتنظيم التوقيع الالكتروني في سياق العلاقات ذات الطابع التجاري. ويعتبر هذا القانون قانوناً استرشادياً في مجاله، لكنه لا يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالتوقيع الالكتروني، بل يفسح المجال لإصدار قوانين خاصة به.
- اقرار عدة دول قوانين خاصة بتنظيم التجارة الالكترونية والسندات والتواقيع الالكترونية، أهمها بريطانيا عام 1995، وألمانيا وايطاليا عام 1997، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عام 2000، وتونس عام 2000، ومصر عام 2004، وغيرها الكثير.

- أما في الجزائر
فقد أدرج التوقيع الالكتروني للمرة الأولى من قبل المشرع سنة 2005 (القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005 المعدل والمتمم للقانون المدني) الذي تم من خلاله الاعتراف بالكتابة الالكترونية كوسيلة اثبات وذلك بإضافة المادتين 323مكرر و232مكرر1.
التعريف القانوني للتوقيع الالكتروني
انقسمت التشريعات في تحديد مفهوم التوقيع الالكتروني، فركَّز بعضها على شكل التوقيع بينما ركز بعضها على وظائفه. فقد نصت المادة الثانية من قانون الأونيسترال النموذجي لعام 2001 على تعريف التوقيع الالكتروني بأنه: «بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة اليها ومرتبطة بها منطقياً، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة الى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات». كما عرَّف القانون الفرنسي رقم 230/2000 التوقيع بأنه التوقيع اللازم لاتمام تصرف قانوني يحدد الشخص الذي يجريه. وهو يعبر عن رضى الأطراف بالالتزامات الناشئة عن هذا التصرف. ومتى كان التوقيع الكترونياً، فإنه يتمثل في استعمال وسيلة تعريف مأمونة تؤكد ارتباط التوقيع بالتصرف المعني، ويكون الأمان الذي تمنحه هذه الوسيلة مفترضاً ما لم يثبت العكس إذا تمَّ انشاء التوقيع الالكتروني، وتحقق تحديد شخص الموقع، وأمكن ضمان سلامة التصرف بمراعاة تطبيق الشروط التي تصدر بها لائحة عن مجلس الدولة».
كذلك عرَّف المشرع المصري التوقيع الالكتروني بموجب القانون رقم 15/2004 بأنه «ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميّزه عن غيره. أما مشروع القانون اللبناني المحال الى مجلس النواب بالمرسوم رقم 3553/2000، فعرّف التوقيع الالكتروني في المادتين 142 مكرر 4 ومكرر 5 من خلال وظيفة التوقيع، فنصت المادة 142 مكرر 4 على «ان وظيفة التوقيع المقترن بكتابة هي التعريف بهوية صاحب التوقيع والتعبير عن رضى صاحبه حول الموجبات الناتجة عنه. أما التوقيع الذي يوضع من قبل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، فمن شأنه أن يطلق الصفة الرسمية على السند». ونصت المادة 142 مكرر 5 على انه «يعتبر التوقيع الالكتروني قائماً حين تستخدم وسائل أو اجراءات موثوق بها من شأنها تأمين التعريف بصاحب التوقيع وتأكيد الصلة بين التوقيع وبين السند الذي يقترن به». ويتضح من هذه التعاريف انه يناط بالتوقيع الالكتروني تحقيق وظيفتين جوهريتين: الأولى: تحديد هوية صاحب التوقيع، والثانية: التعبير عن رضى هذا الشخص بمضمون السند وموافقته عليه واتجاه إرادته الى الالتزام بمضمونه. والوظيفتان المذكورتان هما من أهم وظائف التوقيع بشكل عام.

شروط التوقيع الالكتروني

جوهر التوقيع الالكتروني هو اثبات الارتباط بين صاحب التوقيع وبين المستند أو المحرر الالكتروني؛ أي ان يسمح التوقيع الالكتروني بتحديد هوية الشخص الموقع على نحو يسمح بالاحتجاج بالمستند الالكتروني واعطاء مضمونه آثاره القانونية بما يشمل من حقوق والتزامات. ويعتبر التوقيع الالكتروني موثوقاً به من الناحية القانونية إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون خاصاً بالموقع وحده دون غيره.
2 - أن يتم انشاؤه بوسائل الكترونية يسيطر عليها الموقع سيطرة حصرية.
3 - أن يضمن ارتباط التوقيع بالمستند الالكتروني الممهور عليه على نحو يسمح بالكشف عن أي تعديل أو تبديل أو تحوير في بيانات المستند أو بعناصر التوقيع.


أنواع التوقيع الإلكتروني

هناك عدة أنواع من التوقيع الالكتروني، أهمها ما يلي:

1 - التوقيع اليدوي المرقم: يتم هذا التوقيع بواسطة الموقع نفسه الذي ينقل المستند الموقّع منه يدوياً الى جهاز الماسح الضوئي (Scanner)، فيقوم بقراءة وتصوير ونقل التوقيع كمجموعة رسوم بيانية تحفظ داخل جهاز الكمبيوتر، فيتحول الى توقيع الكتروني، يمكن إضافته الى الوثيقة المراد توقيعها. تظهر هذه الآلية للتوقيع بأنها سهلة، إلا انها غير آمنة على الاطلاق لأنها قد تكون في متناول كل من يستطيع استعمال ذلك الجهاز أو الاستيلاء عليه. لذلك، فهذا التوقيع غير مستعمل على نطاق واسع وغير معترف به كتوقيع قانوني موثوق.

2 - التوقيع الالكتروني بواسطة الرمز السري: يتم هذا التوقيع عبر ادخال بطاقة ممغنطة في آلة مناسبة ثم ادخال الرقم السري والضغط على زر الموافقة لاتمام العملية المطلوبة. وهذا النوع من التواقيع الالكترونية هو الشائع في أجهزة الصرف الآلي (ATM) لدى المصارف للحصول على كشف حساب أو سحب مبالغ نقدية أو تحويلات مالية الى حساب آخر. ومن أجل تخطي اشكالية القوة الثبوتية لهذه الوسيلة، عمدت المصارف الى ابرام اتفاق خاص مع العميل للاعتراف بحجيتها الكاملة.

3 - التوقيع الالكتروني البيومتري: يعتمد هذا التوقيع على الخصائص الذاتية للانسان، كالبصمة بواسطة الاصبع أو شبكة العين أو نبرة الصوت أو الحمض النووي الجيني (DNA)، وغيرها من الخصائص الذاتية للانسان التي لا يمكن نسيانها. وتتم هذه العملية عبر استعمال كمبيوتر وكاميرا وجهاز لقراءة البصمة. فبتاريخ 14/8/2000 أدخلت شركة Litronic نظام توقيع يعتمد على الخصائص البيولوجية للانسان، فعندما يقوم شخص بتوقيع مستند الكترونياً يتم التحقق من هويته عبر تلك الخصائص. لكن تلك الآلية ما زالت في مرحلة الاختبار الأولى لأن استعمالها يصطدم بعدة عقبات، أهمها: احتمال تغيّر بعض خصائص الانسان بفعل الظروف؛ كتآكل بصمات الأصابع عبر الزمن أو بفعل بعض المهن اليدوية، أو تأثير التوتر على نبرة الصوت، وتشابه أشكال أوجه التوائم. لهذا، فإن هذا النوع من التوقيع الالكتروني نادر الاستعمال عبر شبكات الانترنت الالكترونية.

4 - التوقيع الالكتروني الرقمي: يقوم هذا التوقيع على وسائل التشفير الرقمي الذي يعتمد على خوارزمات أو معادلات حسابية رياضية لضمان سرية المعلومات والاتصالات بطريقة آمنة عبر تحويله الى شكل غير مفهوم إلا من صاحب العلاقة. حيث يتم التوقيع الالكتروني باستعمال مفتاح معين لتشفير الرسالة الالكترونية، ثم يعمد مستقبل تلك الرسالة الى فك التشفير بمفتاح آخر للحصول على المعلومات المرسلة، فإذا ظهرت الرسالة بعد فك التشفير بصورة واضحة ومقروءة، كان توقيع المرسل صحيحاً. ويقوم هذا التوقيع الالكتروني الرقمي على استعمال تقنية مفتاحين، أحدهما عام والثاني خاص، هما عبارة عن بيانات معلوماتية رقمية متسلسلة ضخمة قد تصل لأكثر من 300 رقم، يكون مصادقاً عليها من سلطة مختصة تصدر شهادة مصادقة للتوقيعات الالكترونية. فيتم استعمال المفتاح الخاص من صاحب التوقيع الالكتروني، أما المفتاح العام فيمكن استعماله من الجميع للتأكد من موثوقية التوقيع والتأكد من هوية وشخصية الموقع وفقاً للقانون. وهذا النوع من التوقيع الالكتروني هو التقنية الأهم والشائعة الانتشار نظراً لسهولتها، وهي الأقل كلفة بين سائر التواقيع الأخرى.


مقارنة بين التوقيع الالكتروني والتوقيع اليدوي

التوقيع اليدوي هو إشارة خطية متميزة خاصة بالموقع، يسمح بالتعريف عمن صدر عنه، ويدل على رضاه والتزامه بالسند الذي وقع عليه بكامل مضمونه. وهو يؤمن العديد من المبادئ المطلوبة لدعم الوظائف الأساسية للتوقيع والتي تؤكد الرابط بين شخص الموقع وهويته. ويدل التوقيع اليدوي على المام الموقع بالنص الحرفي الخطي الموقع، فيكون على بينة كاملة له، ويتم التوقيع بحرية كاملة وبملء إرادة الموقع، وبحضوره الشخصي ليتمكن من التوقيع. ويكون التوقيع اليدوي ساري المفعول بدون التقيد بمدة زمنية محددة، فهو دائم لا يتغيَّر مع مرور الزمن، ويمكن كشف تزويره أو تحويره بالوسائل التقليدية والحديثة المتعارف عليها عبر خبراء مختصين. كما ان التوقيع اليدوي من شأنه أن يحوّل وثيقة ما الى نسخة أصلية.

أما التوقيع الالكتروني فهو وسيلة تقنية فرضها التطور التكنولوجي لمواكبة التجارة الالكترونية وتداول السندات وابرام العقود الالكترونية، بين أشخاص غائبين. لكن التوقيع الالكتروني يستطيع أن يؤمن الوظائف الجوهرية للتوقيع اليدوي، وهي تحديد هوية صاحب التوقيع والتعبير عن رضى هذا الشخص بمضمون السند وموافقته عليه واتجاه إرادته الى الالتزام بمضمونه. كما ان التوقيع الالكتروني لا يمنع الالمام بدقائق النص الموقَّع، وهو لا يتم إلا إرادياً.

ويتميّز أيضاً بالاستقلال والوحدانية، بحيث يستحيل أن يمتلك شخصان ذات التوقيع الرقمي الواحد. كذلك فإن التوقيع الالكتروني يستطيع أن يؤمن القدر ذاته من الثقة والأمان التي يؤمنها التوقيع اليدوي إذا تمت مراعاة الشروط القانونية والتقنية المتعارف عليها دولياً. بل ان التوقيع الالكتروني يوفر امكانية انجاز المعاملات بسرعة كبرى تضاهي متطلبات التوقيع اليدوي لأنه يتيح التوقيع عن بعد بدون الحضور الجسدي لشخص الموقع. وإذا كان التوقيع الالكتروني معرضاً للضياع أو السرقة، إذا لم يكن مؤمناً عليه بصورة تامة موثوقة، فإن التوقيع اليدوي معرض أيضاً للتزوير أو التحوير. وإذا كان التوقيع الالكتروني وسيلة تقنية، فهو لا يصدر عن الكمبيوتر بل بواسطته بأمر من صاحب التوقيع. وعليه، فإن كان التوقيع الالكتروني يختلف اختلافاً جذرياً عن التوقيع اليدوي من حيث الشكل، إلا انهما يؤديان الوظائف ذاتها، بل بإستطاعة التوقيع الالكتروني أن يؤمن مزيداً من الثقة والأمن عبر سلطات المصادقة المعترف بها دولياً.

سلطات المصادقة على التوقيع الالكتروني

يفرض استخدام التوقيع الالكتروني بطريق آمنة وموثوق بها تدخل شخص ثالث، يسمى سلطة المصادقة لاعطاء التوقيع الالكتروني فعاليته الكاملة. فسلطات المصادقة هي هيئات عامة أو خاصة، مستقلة وحيادية، تصدر شهادات الكترونية للمصادقة على صحة التوقيع الالكتروني، وتعرّف صاحب التوقيع، وتمنع التلاعب به أو بمضمون الرسالة الالكترونية. كما أجاز قانون الأونيسترال النموذجي لعام 2001 لسلطات المصادقة تقديم خدمات أخرى ذات صلة بالتواقيع الالكترونية. لكن إحدى النقاط الخلافية على المستوى الدولي تتعلق بالرقابة على سلطات المصادقة والقيمة الثبوتية للتوقيع الالكتروني المصادق عليه من سلطة غير معتمدة رسمياً، فيعود للدول أن تفرض نظاماً اختيارياً للاعتراف المهني بسلطات المصادقة.
ويمكن إيجاز موجبات سلطة المصادقة على التوقيع الالكتروني بما يلي:
1 - موجب السلامة والحماية للتواقيع الالكترونية والتأكد من صحتها.
2 - موجب اعلام المتعاملين معها بطريقة استعمال خدماتها وكيفية انشاء التواقيع الالكترونية وكيفية التحقق منها، وتقديم النصائح اللازمة لتحقيق وظائفها.
3 - موجب الالتزام بالسرية لحماية الحياة الخاصة من خلال حماية المعلومات التي حصلت عليها حول شخصية طالب الشهادة.
4 - ضمان صحة المعلومات وضمان كفايتها وضمان تأريخها وتبويبها.

وتكون سلطات المصادقة مسؤولة عن صحة المعلومات الموثقة بالشهادات التي تصدرها، وعن صحة الرابط بين الموقع والتوقيع الالكتروني، وعن ذكر كل الغاء أو وقف لمفعول الشهادة على لوائح ممكن الاطلاع عليها عبر شبكة الانترنت بسهولة ووضوح. كما تقع على عاتق صاحب الشهادة مسؤولية تزويد سلطة المصادقة بالمعلومات الضرورية الصحيحة، ومسؤولية استعمال الشهادة بصورة خاطئة أو غير كاملة، وعليه اتخاذ كل التدابير لضمان سرية مفتاحه السري الخاص بالتوقيع الالكتروني والحفاظ عليه. وكذلك يتوجب على مستقبل الرسالة الالكترونية التحقق من التوقيع الالكتروني بواسطة شهادة المصادقة الصادرة عن سلطة معتمدة، ومن صلاحية تلك الشهادة.
وهناك العديد من سلطات المصادقة على التواقيع الالكترونية المعترف بها على الصعيد الدولي، مثل: Webtrust, mtrust, Arinic, Trade VPI, Verisign وغيرها. وتجدر الإشارة الى ان التوقيع الالكتروني الذي لا يستند الى شهادة من سلطة معتمدة للمصادقة على صحته، لا تنعدم قوته الثبوتية، لكنه لا يتمتع بالموثوقية المفترضة، بل يقتضي اثبات موثوقيته لاعطائه القوة الثبوتية والمفاعيل القانونية للتوقيع الصحيح.

أين القانون في الجزائر؟

قننت الجزائر التوقيع الالكتروني بالمرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 37 لسنة2007 والذي نظم نشاط التصديق الالكتروني من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية.
ونصت المادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-162 على أن "عملية اعداد و استغلال خدمات التصديق الالكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمه سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية".









منقول بتصرف


hgj,rdu hghg;jv,kd - hghujvht hgjavdud fi ,juvdti hgrhk,kd





reputation



  رد مع اقتباس
 
 

 
قديم 03-23-2010, 06:27 PM   #2
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 03-23-2010, 10:32 PM   #3
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 03-24-2010, 12:57 PM   #4
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 03-24-2010, 01:43 PM   #5
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 04-26-2010, 08:52 AM   #6
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 12-25-2015, 03:14 PM   #7
Icoonwah (19)








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 12-27-2015, 12:55 PM   #8
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









الملفات المرفقة لايمكن رؤية هذا المرفق الا بعد الرد على الموضوع
  رد مع اقتباس
 
 
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كرسي الاعتراف بطبعة جديدة فرح واحة الالغاز والنكت 203 08-26-2010 06:34 AM
كرسي الاعتراف................؟ بنت فلسطين واحة المواضيع المكررة 4 07-12-2010 08:37 AM
الشيلي جاري ميديل على بعد خطوة من التوقيع لبوكا جونيورز desert.man واحة الدوريات الاوروبية الاخري 0 07-19-2009 02:14 PM
فالنسيا يرفض العرض المقدم من برشلونه .. وفيا يفضل الريال اذا فشل التوقيع مع رونا ahmed fcb واحة الدوري الاسباني 1 07-03-2008 09:20 AM
الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة قلب الأسد واحة المسائل الاسلامية العامة 0 04-13-2008 09:40 PM


الساعة الآن 09:41 AM.


Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
أقسام المنتدى

ˆ~¤®§][©][ القسم العـــــــام ][©][§®¤~ˆ || واحـة المواضيع العــامة || ˆ~¤®§][©][ قســــم التربية والتعليم ][©][§®¤~ˆ || واحة الضيافة والترحيب || واحة الدين الاسلامي || واحة التعليم المتوسط || واحة التعليم الثانوي || واحة اللغة العربية و اللغات الاجنبية الأخرى || ˆ~¤®§][©][ قســــم التكنولوجيــــا ][©][§®¤~ˆ || واحة اخبار التقنية || واحة الكمبيوتر و البرامج || واحة التصميم والغرافيكس || واحة الصيانة وحلول مشاكل الحاسوب || ˆ~¤®§][©][ قســــــم بــــــلادي ][©][§®¤~ˆ || واحة التعريف بمناطق الوطن || واحة السياحة المحلية || ˆ~¤®§][©][ القســــم الرياضـــي ][©][§®¤~ˆ || واحة كرة القدم العربية || واحة الرياضة العامة || واحة المسابقات والاعلانات || ˆ~¤®§][©][ قــســــــــم الإدارة ][©][§®¤~ˆ || واحـة العــاب الفيديــو || واحة برامج الحماية || واحة البرامج المشروحة || واحة برامج الفيديو والصوتيات || واحة برامج الانترنت والمحادثة || واحة البحوث العلمية || واحة برامج وملحقات التصميم || واحة كرة القدم العالمية || واحة لقطات الفيديو والصور والتصاميم الرياضية || واحة التصميم ثلاثي الابعاد || واحة دروس الفوتوشوب وكل اصدارات Adobe || واحة الفلاش والسويتش وبرامج الانمي || واحـة لغـات البرمجـة || واحة العاب اكس بوكس والبلايستيشن || واحة العاب الكمبيوتر || واحة الاستفسارات و استقبال الإقتراحات || واحة الجوالات MP3 MP4 Ipod Ipad || واحة الدوري الاسباني || واحة الدوري الانجليزي || واحة الدوري الايطالي || واحة الدوريات الاوروبية الاخري || واحة المناظر الطبيعية || واحة الاثار والقصور القديمة || واحة الصناعة التقليدية || واحة صناعة الفخار والسعف والجلد || واحة تعليم الصناعة التقليدية || واحة تاريخ وتراث المنطقة || واحة تاريخ المنطقة || واحة التراث الثقافي للمنطقة || واحة صور المنطقة || واحة صور وسط المدينة || واحة صور قصور المدينة || واحة اللغة الانجليزية || واحة اللغة الفرنسية || واحة اللغات الاجنبية الاخرى || واحـــــة الفضـائيـــــات || ˆ~¤®§][©][ نــــادي الواحــــــة ][©][§®¤~ˆ || واحة الالغاز والنكت || واحة الصور والغرائب || واحة السنما العربية والعالمية || واحة ملفات التورنت || واحة القرآن الكريم وعلومه || واحة السنة والسيرة النبوية || واحة الصوتيات والمرئيات || واحة المسائل الاسلامية العامة || واحة البيع والشراء والتبادل || واحة اخبار الوطن || واحة الثقافة العامة || ˆ~¤®§][©][ قسم الأسرة و المجتمع ][©][§®¤~ˆ || واحة الأسرة || واحة الافلام الوثائقية || واحة الاثاث و الديكورات و الأشغال اليدوية || واحة المرأة والطفل || واحة الديكورات و الأشغال اليدوية || مطبخ الواحة || واحة المواضيع المكررة || واحة اخبار وصور السيارات || واحة الجهاز المحمول PSP || واحة الـ EURO || واحة مشجعي وعشاق الاندية || واحة الكتب الالكترونية || واحة الأزياء المحلية || واحة الألـعـاب الأولــمــبــيــة Beijing 2008 || واحة رمضان || واحة الانمي || واحة القنوات الفضائية || واحة الشفرات || واحة الأجهزة الرقمية || واحة التعريف بالثانويات || واحة التعريف بالمتوسطات || واحة الارشادات والنصائح الصحية || واحة طلبات البرامج || واحة أنظمة التشغيل || ˆ~¤®§][©][ القســم الادبــي ][©][§®¤~ˆ || واحة الشعر والادب العربي || واحة التاريخ || واحة القصص والمقالات الادبية || واحة الشعر الشعبي || واحة الحوار والنقاش الهادف || واحة شهادة البكالوريا || واحة شهادة التعليم المتوسط || ˆ~¤®§][©][ القسم الجامعي ][©][§®¤~ˆ || واحة القانون || واحة البحوث والمقالات || واحة الاستشارات القانونية || واحة جديد القانون || واحة أخبار المحاكم || واحة القنوات الرياضية || اخبار الواحة || المطبخ الرمضاني || كوزينة رمضان || واحة كأس العالم || واحة كأس افريقيا || واحة اللغة العربية || واحة جامعة التكوين المتواصل || كلية الطب ، البيولوجيا و البيطرة || كلية العلوم الإجتماعية و الإنسانية || كلية العلوم الإقتصادية والتجارية || كلية الهندسة المعمارية والإلكترونية || كلية الإعلام الآلي والرياضيات || واحة السياحة العالمية || واحة الأطباق الرئيسية || واحة المقبلات و السلطات || واحة الحلويات و المعجنات || واحة المشروبات || واحة كتب الطبخ || واحة الحلى و الكريمات || واحة الرياضة الجزائرية || واحة محاربي الصحراء ( الفنوك ) || كرة القدم الجزائرية القسم الاول والثاني || مطبخ الواحة الخاص || واحة المواضيع المميزة || واحة المواضيع المميزة || واحة أدم || واحة الرسم و الخط العربي || واحة قانون العلاقات الاقتصادية الدولية || واحة التقنيات البنكية || واحة أخبار العالم || واحة التعليم الإبتدائي || واحة فيديوهات اليوتيوب || واحة كوبا أمريكا 2011 || واحة الفضاء الجامعي || واحة الشيرينغ || واحة طلبات الإشتراك بالسيرفر الـ cccam || المنتدى التحضيري || منتدى الاطوار الاولى || منتدى السنوات الرابعة و الخامسة || واحة الحدائق و النباتات المنزلية || واحة EURO 2012 || كلـــية اللغـــات الأجنبية || واحة التعليم العام ||


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

- جميع المشاركات المكتوبة تعبر عن وجهة نظر صاحبها ،، و لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى -