أذكار المسلم القرآن الكريم صيد الفوائد الدُرر السنية
قناة المغاربية Echourouk TV إذاعة أدرار المحلية Ennahar TV
France 24 Sky News al-jazeera BBC


try another color scheme:

جديد مواضيع منتديات الواحة / alwahatech newest threads
إضغط علي شارك اصدقائك او شاركى اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


روابط تهمك القرآن الكـريم الصوتيات الفلاشـات الالعاب اليوتيوب الزخرفـة إعلانـات قروب الطقس الإخبـار P A ! n مـركز تـحميل
العودة   alwahatech > ˆ~¤®§][©][ القسم الجامعي ][©][§®¤~ˆ > واحة القانون > واحة البحوث والمقالات


واحة البحوث والمقالات مخصص للبحوث والدروس والمقالات






جديد منتدى واحة البحوث والمقالات

معايير التفرقة بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية

السلام عليكم ورحمة الله ---------------- مــــقـــــدمة لما كان لا غنى للنشاط التجاري عن مراعاة عنصري السرعة والائتمان في إتمام معاملاته، فإن المشرع قضى بإخضاع

إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 12-26-2009, 02:55 PM   #1
افتراضي معايير التفرقة بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية












السلام عليكم ورحمة الله
----------------

مــــقـــــدمة







لما كان لا غنى للنشاط التجاري عن مراعاة عنصري السرعة والائتمان في إتمام معاملاته، فإن المشرع قضى بإخضاع الأعمال المكونة لهذا النشاط إلى تنظيم قانوني يختلف عن التنظيم الذي تخضع له الأعمال المدنية فما هي اهم النقاط التي يختلف فيها التنظيم القانوني للأعمال التجارية عن الأعمال المدنية؟





نطـــاق ومجـــال القانـــون التجاري




اختلف كثير من الفقهاء في تحديد نطاق القانون التجاري وكان هذا الاختلاف عن عمد وذلك لانتماء كل فريق منهم إلى نظرية معينة دون غيرها وكان نتيجة هذا الاختلاف أن ثار التساؤل، هل القانون التجاري هو قانون التجار ؟ أم هو القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ؟ ويمكن رد الآراء التي قال بها الفقهاء إلى نظريتين، الأولى وهي النظرية الموضوعية Théorie Objective والثانية هي النظرية الشخصية Théorie Subjective وسنتناولهما فيما يلي :



النظرية الموضوعية :



وفحوى هذه النظرية عند القائلين بها، أن القانون التجاري تحدد دائرته بالأعمال التجارية
Actes de Commerce وتطبق أحكامه على هذه الأعمال دون ارتباط بشخص القائم بها سواء كان يحترف التجارة أو لا يحترف ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي يمارسه الشخص وحتى ولو قام به مرة واحدة، أما إذا استمر الشخص في مزاولة النشاط على سبيل الاحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر، وهي صفة لا يعترف بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظرية، إلا لإخضاع التاجر لالتزامات معينة كالقيد في السجل التجاري والخضوع للضرائب التجارية وإمساك الدفاتر التجارية وشهر الإفلاس.
وكانت الدوافع التي أدت للقول بهذه النظرية لها جانبين في نظر القائلين بها، الأول جانب فني يستند إلى نص المادتين 637 - 631 من القانون التجاري الفرنسي، وتقضي المادة 631 من القانون المذكور على عقد الاختصاص بالمحاكم التجارية بالنظر في المنازعات الخاصة بالمعاملات التجارية.
دون أن تحدد هذه المعاملات وأنواعها على سبيل الحصر وكذلك ما قضت به المادة 638 من ذات القانون على أن المحاكم التجارية لا تختص بنظر المنازعات المرفوعة على التجار بسبب تعاقداتهم الخاصة أو شرائهم أشياء لاستعمالهم الخاص بعيدا عن نشاطهم التجاري.
ـ وكان تفسير هذه النصوص في نظر القائلين بالنظرية الموضوعية يوحي بأن العمل التجاري، دون سواه، هو معيار تحديد نطاق القانون التجاري.
ـ أما عن الجانب الثاني فهو ذو صيغة سياسية، لما تؤدي إليه النظرية الموضوعية من تدعيم لمبدأ الحرية الاقتصادية الذي يتميز بالقضاء على نظام الطوائف الذي كان سائدا في العصور السابقة، وطالما كان حائلا يعوق ازدهار التجارة وتقدمها، بسبب منع هذا النظام لغير طائفة التجار مباشرة الأعمال التجارية.



النظرية الشخصيـة :



ويرى القائلون بهذه النظرية، أن نطاق القانون التجاري يتحدد تحديدا شخصيا، حيث أن أصله قانون مهني، ينظم نشاط من يحترفون مهنة التجارة دون سواهم، ولذلك فإنه وفقا لهذه النظرية يجب تحديد المهن التجارية على سبيل الحصر بحيث يعتبر القانون كل من احترف مهنة تجارية يعتبر تاجرا، يخضع في نشاطه للقانون التجاري، وعلى ذلك فإن عنصر الاحتراف في مفهوم هذه النظرية يعتبر المعيار الذي يحدد نطاق القانون التجاري.

وقد يكون عنصر الاحتراف مطاطا في مفهومه وتحديده، لذلك لجأت بعض القوانين كالقانون الألماني باشتراط القيد في السجل التجاري كشرط لازم ولاكتساب صفة التاجر أنظر أكثم أمين الخولي المرجع السابق صفحة 7 حيث يقول " ويظهر طابع الشخص للقانون الألماني هنا في أن أعمال هذا الفريق من التجار، ويسمون التجار بالقيد في السجل التجاري في مباشرة حرفتهم لا تعتبر تجارية ولا تخضع للقانون التجاري إلا لصدورها ممن قيد في سجل بحيث تكون مدينة لو صدرت من شخص غير مقيد.
ويبرر أنصار هذه النظرية رأيهم في أن القانون التجاري في أصل نشأته يرجع إلى العادات والقواعد والنظم التي ابتدعها وطبقها أصحاب الحرف التجارية الأمر الذي أصبح به القانون التجاري قانونا مهنيا وأنه على الرغم من إلغاء نظام الطوائف، وانتشار مبدأ الحرية الاقتصادية الذي يعني الحق لكل شخص في مزاولة ما يشاء من النشاط إلا أن القواعد التجارية ظلت مستقرة كما كانت عليه في مجتمع التجار الطائفي وكذلك أبقت التشريعات الحديثة على المحاكم التجارية تزاول اختصاصها في الفصل في المنازعات التجارية دون سواها.



تقدير النظريتين وموقف القانون الجزائري :



لقد واجهت كلتا النظريتين انتقادا من الفقهاء.

وأيضا من بين الانتقادات التي وجهت الى النظرية الموضوعية ،هي عدم إمكانية حصر الأعمال التجارية لما تتسم به الحياة التجارية من تطور مستمر.

ومن بين الانتقادات التي وجهت الى النظرية الشخصية أن ليس كل الاعمال التي يقوم بها التاجر هي ذات طبيعة تجارية فمنها ما هي مدنية.

ولكن نجد أن النظرية الموضوعية قد لاقت قبولا كبيرا للإعتماد عليها كأساس في تحديد مجال تطبيق القانون التجاري.

إذا نظرنا إلى القانون الجزائري الصادر بالأمر رقم 59 لسنة 1975 نجد أن المادة الأولى منه تنص على أن " يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له " وقضى في المادة الرابعة بأن " يعد عملا تجاريا بالتبعية، تلك الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة التجارة أو حاجات متجرة والالتزامات بين التجار ".
وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أخذ هذين النصين بالنظرية الشخصية إلا أنه لم يلبث أن أخذ بالنظرية الموضوعية حين عدد الأعمال التجارية بحسب موضوعها في المادة الثانية، والأعمال التجارية بحسب الشكل في المادة الثالثة.
وفضلا عن أن المشروع الجزائري حدد في هذه المواد الأربع مجال ونطاق تطبيق القانون التجاري، فإنه نظم بنصوص واضحة الأحكام التي تسري على التجار دون سواهم كمسك الدفاتر التجارية والقيد في سجل التجاري وملاكا ذلك.
ولهذا فإننا نرى أن المشرع الجزائري أخذ بمذهب مزدوج، حيث لا نجد قواعده جميعا من طبيعة واحدة، وإنما استلهمت بعض أحكامه النظرية الشخصية، والبعض الآخر اعتنقت النظرية الموضوعية.



أهمية التفرقـة بين الأعمال المدنية والأعمال التجاريـة .




إن الاختلاف القائم ما بين الاعمال المدنية والاعمال التجارية يستلزم وضع اليد على أهم المسائل الجوهرية التي يظهر فيها هذا الاختلاف ، والتي تتمثل بصفة أساسية في :

1 ـ الإثبات .

2 ـ الاختصاص القضائي .


3 ـ التضامن .

4 ـ الإعذار .

5 ـ مهاة الوفاء ( نظرة الميسرة ) .

6 ـ حوالة الحق .

7 ـ الإفلاس .

8 ـ صفة التاجر .



الإثـــــبــــات



إذا كان الإثبات في المسائل المدينة محدد ، ونذكر في هذا المجال مثلا :

* عدم جواز الإثبات بالبنية ، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمة على ألف دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة .

* لا يجوز الإثبات بالبنية ، ولو لم تزد القيمة على ألف دينار جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما أشمل عليه مضمون عقد رسمي .

* إن المحررات العفوية لا تكون حصة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت ثبوتا رسميا .

أما الإثبات في المواد التجارية فلا يعرف مثل هذه القيود ، حيث أجاز المشرع الإثبات بالبنية والقوائن مهما كانت قيمة التصرف . كما يجوز الاحتجاج بتاريخ المحورات العفوية على غير أطرافها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا . كما أنه وإن كان من المزيد أن لا يجوز للشخص أن يشيئ دليلا لنفسه، فقد أجاز المشرع لخصم التاجر أي يحتج بتاريخ بما ورد بدفاتر خصمه لإثبات حقه .

والسبب في الخروج عنه القواعد العاملة في المجال الإثبات في المسائل التجارية مرجعه إلى رغبة المشرع في تقوية الاعتبارات التي أملتها الثقة والائتمان والسرعة والمدونة التي تنطبع الأعمال التجارية .



الاختصاص القضائي .



تخصص بعض الدول جهات قضائية خاصة تتكفل بالفصل في المنازعات التجارية .

هذا التخصيص تمليه الاعتبارات المتعلقة بطبيعة المعاملات التجارية ، التي تستلزم الفصل فيما على وجه السرعة وبإتباع إجراءات غير تلك المتبعة أمام المحاكم العادية . وتكون في هذه الحالة أمام محاكم تجارية.

أما بالنسبة للجزائر ، فإن المشرع لم يأخذ بنظام القضاء المتخصص . وبذلك فإنه لم يوجد جيهاتا قضائية تجارية .

وقد منح الاختصاص في المواد التجارية للمحاكم العادية ، التي تتولى الفصل في المنازعات التجارية.

فالمحاكم في النظام الجزائري هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام ، فهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوي الشركات التي تختص بها محليا.

على أن الاختصاص يعود للمحاكم الابتدائية الكائن مقرها بالمجالس القضائية ، دون سواها ، في المسائل التالية :

ـ الحجز العقاري .

ـ تسوية قوائم التوزيع .

ـ حجز السفن .

ـ تنفيذ الحكم الأجنبي .

ـ بيع المتاع .

ـ معاشات التقاعد الخاصة بالعجز .

ـ المنازعات المتعلقة بحوادث العمل .

ـ دعاوي الإفلاس أو التسوية القضائية .

ـ طلبات بيع المحلات التجارية المثقلة يقيد الرهن الحيازي .

هذا من حيث الاختصاص الموضوعي ، أما فيما يخص الاختصاص الإقليمي فإن الاختصاص ينعقد على النحو التالي :

ـ في الدعاوي العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاء الإيجارات المتعلقة بالعقار، وإن كانت تجارية ، أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

ـ في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية .

ـ في الدعاوي المتعلقة بالشركات ، بالنسبة لمنازعات الشركات أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للشركة .

ـ في مواد الحجز ، سواء كان بالنسبة للإذن في الحجز أو بالإجراءات التالية له ، أمام محكمة المكان الذي تم فيه الحجز .

ونصت المادة 9 من القانون المدني ، على أنه يجوز أن توقع الدعوى إما أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصه موطن المدعي عليه أو مسكنه وإما أمام الجهة أو الجهات القضائية التالية :

ـ في الدعاوي التجارية ، غير الإفلاس والتسوية القضائية ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد بتسليم البضاعة أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها .

ـ في حالة اختيار الموطن ، أمام الجهة القضائية للوطن المختار .

ـ في الدعاوي المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائية ، التي تقع في دائرة اختصاصها إحدى مؤسساتها .

يتضح مما سبق أن المحاكم العادية هي التي يعود لها الاختصاص بالنسبة للمنازعات التجارية . وفي الواقع العملي جرى العمل على تخصيص دوائر تجارية ، على رأسها قضاء لهم خبرة في هذا المجال ، تتولى الفصل في المنازعات التجارية .

إلا أن هذه الممارسة لا تجعلنا أمام قضاء تجاري مستقل ، بحيث يفتح لنا المجال بالدفع بعدم الاختصاص بمعناه القانوني .



التضامن .



تعد قاعدة التضامن بين المدينين في حالة تعددهم من القواعد التي استقرت في المسائل التجارية ، فاحترامها القضاء وطبقها .وذلك تدعيما لعنصري الثقة والائتمان في المعاملات التجارية .

أما في المعاملات المدينة فإن قاعدة التضامن لا توجد إلا بأقوامها بنص أو باتفاق .

ويجوز في المسائل التجارية إبعاد قاعدة التضامن في أي تعامل ، ما لم يكن هناك نص آمر، يقضي بوجوب قيام التضامن بين المدينين . ومثال ذلك نص المادة 551 من القانون التجاري الجزائري التي تقضي بأن الشركاء بالتضامن صفة التاجر ، وهم مؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة.



المطلب الرابــــع: الإعذار.



إن تنبيه الدائن للمدين ، يعد حلول آجل الوفاء بالدين ، مع تسجيل تأخره عن الوفاء ، يعوق بلإعذار . وفي هذه الحالة و يحمله ما يترتب عن هذا التأخير ، خاصة مسؤولة عن كل ضرر ينشأ عنه مستقبلا .

والإعذار في المعاملات المدينة لابد أن يتم بورقة رسمية تعلن بواسطة أدوات القضاء . أما في المسائل التجارية فقد جرى العرف على أنه يكفي أن يتم الأعذار بخطاب عادي دون حاجة إلى أي ورقة من الأوراق القضائية . كل ذلك من أجل تحقيق السرعة التي تتميز بها المعاملات التجارية .



مهلة الوفاء ( نظرة الميسرة ) .



إذا عجز المدين يدين مدني عن الوفاء به في الميعاد ، جاز للقضاء أن ينظره إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها إلزامه، إذا استدعت حالته ذلك ، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر( المادة 210 من القانون المدني ).

أما القانون التجاري فلا يعطي مثل هذه السلطة للقاضي نظرا الآن ما تحتمه طبيعة المعاملات التجارية وما تقدم عليه من سرعة وثقة تقتضي من التاجر ضرورة الوفاء بدينه في الميعاد وإلا كان ذلك سببا في إثمار إفلاسه .



حوالة الحق .



تقتضي المادة 241 من القانون المدني الجزائري على أنه لا يحتج بالحوالة قبل المدين ، أو أجز بها بإعلان غير قضائي ، غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ .

أما القانون التجاري فإنه لا يشترط شيئا من ذلك ، ولهذا تجوز حوالة الحق الثابتة في الأوراق التجارية بمجرد التوقيع عليها بما يفيد انتقالها ، وبناء على ذلك ، يحصل تداول السفتجة والشيكات والسندات الإذنية بمجرد تظهيرها أي التوقيع عليها ، بما يفيد تحويلها أو حتى بمجرد تسليم السند إذا كان حامله .



الافـــــــلاس.



لا يجوز شهر الإفلاس التاجر إلا إذا توقف عن دفع ديونه التجارية ، أما إذا توقف عن دفع دين مدني ، فلا يجوز شهر إفلاسه ، وإذا أجاز القانون للدائن بدين مدني أي يطلب شهر إفلاس التاجر ، إلا أنه يجب أن يثبت أن التاجر قد توقف عن دفع دين تجاري عليه ، فإذا صدر حكم يشهر الإفلاس تلافع يد التاجر عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، ويدخل جميع الدائنين في الإجراءات ويعين وكيل عنهم تكون مهمته تصفية أموال المفلس وتوزيع الناتج منها بين الدائنين كل بحسب قيمة دينه ، وبذلك تتحقق المساواة بينهم .

أما المدين المادي فإنه يخضع لأحكام القانون المدني ( المادة 177 إلى 202 ) التي لا تتم بالشدة والصرامة التي يتصف بها نظام الإفلاس . فليس في المسائل المدينة حل يد المدين عن التصرف في أمواله وتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين .



صفة التاجر .



التاجر هو الشخص الذي يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له ، وذلك ما نصت عليه المادة 1 من القانون التجاري ومن يصبح تاجرا ، يخضع لإلزامات التجار ، خاصة منها القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، كما يخضع لنظام الإفلاس .



الخاتمـــة :

وخلاصة القول أن أهمية التفرقة بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية تكمن في مجال تطبيق كلا القانونين وأن في إدماجهما في قانون واحد لا يتناسب مع طبيعة معاملات كل منهما بل أن فيه إنكار للواقع على أن استقلال القانون التجاري لا يعني إنكار الصلة الوثيقة بينه وبين القانون المدني إذ قد يعتمد القانون التجاري على بعض أحكام القانون المدني اعتمادا كليا ويكتفي بالإحالة عليها ويؤدي هذا إلى اعتبار القانون المدني الأصل العام الذي يرجع إليه كمصدر من مصادر القانون التجاري.

المراجع :



1. إلياس حداد، القانون التجاري (بري، بحري، جوي) (دمشق 1981).

2. فؤاد معلال : شرح القانون التجاري المغربي الجديد : الطبعة الثانية 2001

3.د. فوزي محمد سا مي، شرح القانون التجاري، ج1، دار الثقافة، عمان،ط 10، 2006.




منقول للافادة


luhddv hgjtvrm fdk hghulhg hgj[hvdm ,hghulhg hgl]kdm





reputation



  رد مع اقتباس
 
 

 
قديم 12-26-2009, 04:12 PM   #2
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 12-28-2009, 03:08 PM   #3
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 12-28-2009, 03:24 PM   #4
افتراضي








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 11-07-2010, 06:26 PM   #5
افتراضي مشكووووووووووووووووووووووووووورة








لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا ..  فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجاناً ( من هنا )









  رد مع اقتباس
 
 
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هدية لكل الأعضاء **مذكرات و بحوث في العلوم التجارية**من رفعي-- smic18 كلية العلوم الإقتصادية والتجارية 19 01-05-2012 06:16 PM
:: كتاب معايير المحاسبة الدولية كامل باللغة العربية :: smic18 كلية العلوم الإقتصادية والتجارية 3 03-08-2011 10:11 PM
معايير الغنى والجاه في الهند smic18 واحة الصور والغرائب 7 08-25-2009 06:56 PM
علم الأدوية, و اصناف الأدوية الرئيسية hichame واحة الارشادات والنصائح الصحية 0 01-16-2009 02:28 PM
كيف نختارالمواضيع التي نطرحها في المنتدى هل هناك معايير نتبعها او ماذا Sir Blanco واحـة المواضيع العــامة 2 06-13-2008 06:50 PM


الساعة الآن 06:02 AM.


Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
أقسام المنتدى

ˆ~¤®§][©][ القسم العـــــــام ][©][§®¤~ˆ || واحـة المواضيع العــامة || ˆ~¤®§][©][ قســــم التربية والتعليم ][©][§®¤~ˆ || واحة الضيافة والترحيب || واحة الدين الاسلامي || واحة التعليم المتوسط || واحة التعليم الثانوي || واحة اللغة العربية و اللغات الاجنبية الأخرى || ˆ~¤®§][©][ قســــم التكنولوجيــــا ][©][§®¤~ˆ || واحة اخبار التقنية || واحة الكمبيوتر و البرامج || واحة التصميم والغرافيكس || واحة الصيانة وحلول مشاكل الحاسوب || ˆ~¤®§][©][ قســــــم بــــــلادي ][©][§®¤~ˆ || واحة التعريف بمناطق الوطن || واحة السياحة المحلية || ˆ~¤®§][©][ القســــم الرياضـــي ][©][§®¤~ˆ || واحة كرة القدم العربية || واحة الرياضة العامة || واحة المسابقات والاعلانات || ˆ~¤®§][©][ قــســــــــم الإدارة ][©][§®¤~ˆ || واحـة العــاب الفيديــو || واحة برامج الحماية || واحة البرامج المشروحة || واحة برامج الفيديو والصوتيات || واحة برامج الانترنت والمحادثة || واحة البحوث العلمية || واحة برامج وملحقات التصميم || واحة كرة القدم العالمية || واحة لقطات الفيديو والصور والتصاميم الرياضية || واحة التصميم ثلاثي الابعاد || واحة دروس الفوتوشوب وكل اصدارات Adobe || واحة الفلاش والسويتش وبرامج الانمي || واحـة لغـات البرمجـة || واحة العاب اكس بوكس والبلايستيشن || واحة العاب الكمبيوتر || واحة الاستفسارات و استقبال الإقتراحات || واحة الجوالات MP3 MP4 Ipod Ipad || واحة الدوري الاسباني || واحة الدوري الانجليزي || واحة الدوري الايطالي || واحة الدوريات الاوروبية الاخري || واحة المناظر الطبيعية || واحة الاثار والقصور القديمة || واحة الصناعة التقليدية || واحة صناعة الفخار والسعف والجلد || واحة تعليم الصناعة التقليدية || واحة تاريخ وتراث المنطقة || واحة تاريخ المنطقة || واحة التراث الثقافي للمنطقة || واحة صور المنطقة || واحة صور وسط المدينة || واحة صور قصور المدينة || واحة اللغة الانجليزية || واحة اللغة الفرنسية || واحة اللغات الاجنبية الاخرى || واحـــــة الفضـائيـــــات || ˆ~¤®§][©][ نــــادي الواحــــــة ][©][§®¤~ˆ || واحة الالغاز والنكت || واحة الصور والغرائب || واحة السنما العربية والعالمية || واحة ملفات التورنت || واحة القرآن الكريم وعلومه || واحة السنة والسيرة النبوية || واحة الصوتيات والمرئيات || واحة المسائل الاسلامية العامة || واحة البيع والشراء والتبادل || واحة اخبار الوطن || واحة الثقافة العامة || ˆ~¤®§][©][ قسم الأسرة و المجتمع ][©][§®¤~ˆ || واحة الأسرة || واحة الافلام الوثائقية || واحة الاثاث و الديكورات و الأشغال اليدوية || واحة المرأة والطفل || واحة الديكورات و الأشغال اليدوية || مطبخ الواحة || واحة المواضيع المكررة || واحة اخبار وصور السيارات || واحة الجهاز المحمول PSP || واحة الـ EURO || واحة مشجعي وعشاق الاندية || واحة الكتب الالكترونية || واحة الأزياء المحلية || واحة الألـعـاب الأولــمــبــيــة Beijing 2008 || واحة رمضان || واحة الانمي || واحة القنوات الفضائية || واحة الشفرات || واحة الأجهزة الرقمية || واحة التعريف بالثانويات || واحة التعريف بالمتوسطات || واحة الارشادات والنصائح الصحية || واحة طلبات البرامج || واحة أنظمة التشغيل || ˆ~¤®§][©][ القســم الادبــي ][©][§®¤~ˆ || واحة الشعر والادب العربي || واحة التاريخ || واحة القصص والمقالات الادبية || واحة الشعر الشعبي || واحة الحوار والنقاش الهادف || واحة شهادة البكالوريا || واحة شهادة التعليم المتوسط || ˆ~¤®§][©][ القسم الجامعي ][©][§®¤~ˆ || واحة القانون || واحة البحوث والمقالات || واحة الاستشارات القانونية || واحة جديد القانون || واحة أخبار المحاكم || واحة القنوات الرياضية || اخبار الواحة || المطبخ الرمضاني || كوزينة رمضان || واحة كأس العالم || واحة كأس افريقيا || واحة اللغة العربية || واحة جامعة التكوين المتواصل || كلية الطب ، البيولوجيا و البيطرة || كلية العلوم الإجتماعية و الإنسانية || كلية العلوم الإقتصادية والتجارية || كلية الهندسة المعمارية والإلكترونية || كلية الإعلام الآلي والرياضيات || واحة السياحة العالمية || واحة الأطباق الرئيسية || واحة المقبلات و السلطات || واحة الحلويات و المعجنات || واحة المشروبات || واحة كتب الطبخ || واحة الحلى و الكريمات || واحة الرياضة الجزائرية || واحة محاربي الصحراء ( الفنوك ) || كرة القدم الجزائرية القسم الاول والثاني || مطبخ الواحة الخاص || واحة المواضيع المميزة || واحة المواضيع المميزة || واحة أدم || واحة الرسم و الخط العربي || واحة قانون العلاقات الاقتصادية الدولية || واحة التقنيات البنكية || واحة أخبار العالم || واحة التعليم الإبتدائي || واحة فيديوهات اليوتيوب || واحة كوبا أمريكا 2011 || واحة الفضاء الجامعي || واحة الشيرينغ || واحة طلبات الإشتراك بالسيرفر الـ cccam || المنتدى التحضيري || منتدى الاطوار الاولى || منتدى السنوات الرابعة و الخامسة || واحة الحدائق و النباتات المنزلية || واحة EURO 2012 || كلـــية اللغـــات الأجنبية || واحة التعليم العام ||


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

- جميع المشاركات المكتوبة تعبر عن وجهة نظر صاحبها ،، و لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى -