عرض مشاركة واحدة
 
قديم 02-08-2010, 12:16 AM   #1
افتراضي جدل حاد بعد أسبوع من دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ













عقاب مفرط أم حل سحري لوقف مجازر الطرق؟



جدل حاد بعد أسبوع من دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ accident_mortelle_1_
قانون المرور الجديد من العقوبات "الرمزية" إلى تجريم المخالفين


الحبس 10 سنوات، غرامات تصل 20 مليونا وتغريم الراجلين بـ 2500 دينار



تأرجحت آراء المواطنين بخصوص قانون المرور الجديد ما بين مستبشر خيرا منه وبين متخوف ومتوجس من العقوبات الصارمة التي تضمّنها، والتي لن يسلم منها هذه المرة المشاة من المارة، غير أن التخوف الأكبر لدى المواطن يكمن في جهله للإجراءات الردعية والتصنيف الجديد للمخالفات التي جاء بها القانون الذي دخل حيز التطبيق منذ 8 أيام فقط، رغم صدوره بالجريدة الرسمية في جويلية 2009، ومن بين الإجراءات الردعية، الحبس لمدة 10 سنوات وغرامات مالية يتجاوز مقدارها الـ 20 مليون سنتيم.
  • وقوفنا عن مدى عدم دراية المواطنين بمضمون القانون الجديد جعل "الشروق" تعود للقانون لتطلع القراء على تفاصيل المخالفات والعقوبات الخاصة بحركة المرور والتي صنفت إلى أربع درجات، وانطلقت المخالفات من الدرجة الأولى بتسليط عقوبة الغرامة الجزافية من 2000 دينار الى 2500 دينار، وتخص هذه الغرامة كل مخالفة متعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، ومخالفة عدم تقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة، ومخالفة استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، كما أن نفس الغرامة تفرض لأول مرة على مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لا سيما القواعد المتعلقة بعدم استعمال الممرات المحمية .
  • أما المخالفات من الدرجة الثانية والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دينار الى 3000 دينار، وتسلط هذه العقوبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، ومخالفة استعمال أجهزة التنبيه الصوتي، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق والمسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور المركبات المرخص بها بذلك خصيصا ولمرور الراجلين، كما يعاقب بنفس قيمة الغرامة المخالف للأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه إعاقة سيولة حركة المرور، ولنفس العقوبة يخضع المخالف للأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل ومخالفة وضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة إختبارية.
  • أما الدرجة الثالثة من المخالفات والتي تفرض التغريم ما بين 2000 إلى 4000 دينار، ويتعلق الأمر بمخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية أو الدراجات المتحركة وراكبيها، وبنفس الغرامة يعاقب المار والمتوقف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الإستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، الى جانب حالة الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين يوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، ومخالفة الأحكام المتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمسافة القانونية بين المركبات أثناء سيرها، ومخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في الأماكن الأمامية، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات السامة وصدور الضجيج عند تجاوز المستويات المحددة، أما المخالفات من الدرجة الرابعة فيغرم مرتكبوها بغرامة تصل الى 6 آلاف دينار منها مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض وبتقاطع الطرقات وأولويات المرور والتقاطع والتجاوز.
  • أما في الجانب المتعلق بالجنح والعقوبات فيعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من 10 ملايين الى 30 مليون سنتيم كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، وعند القتل الخطأ في نفس الظروف يعاقب السائق بـ5 الى 10 سنوات، وبغرامة من 50 الى 100 مليون سنتيم.
  • ويعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 5 ملايين سنتيم الى 20 مليون سنتيم كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتب عليها القتل الخطأ في حالات الإفراط في السرعة أو ارتكب تجاوزا خطيرا أو عدم احترام الأولوية القانونية والسير في الاتجاه الممنوع والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف دينار الى 50 ألف دينار كل سائق ارتكب إحدى المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة والتجاوز الخطير وعدم احترام الأولوية القانونية.
  • يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 50 ألف دينار الى 100 ألف دينار كل سائق لم يتوقف، بالرغم أنه على علم بأنه قد ارتكب حادثا أو تسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي يقودها، وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرض لها، كما يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار الى 200 ألف دينار كل سائق ارتكب في الظروف السابقة الذكر جريمة القتل الخطأ، وفي حالة الجرح الخطأ فإنه يعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف دينار الى 150 ألف دينار.
  • كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة مالية من 50 ألف دينار الى 100 ألف دينار كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين بدون مقابل أو بمقابل مثلما هو محدد في هذا القانون، وهو في حالة سكر ويعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبغرامة من 20 ألف دينار الى 50 ألف دينار كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة السياقة، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص استمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنه والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص استلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ورفض رد الرخصة المعلقة أو الملغاة


مفاده جريدة الشروق






[]g ph] fu] Hsf,u lk ]o,g rhk,k hglv,v hg[]d] pd. hgjktd`





reputation



  رد مع اقتباس