الموضوع: أمر الاداء
عرض مشاركة واحدة
 
قديم 02-23-2012, 09:39 PM   #1
افتراضي أمر الاداء















لقد نظم المشرع الجزائري أوامر الاداء في المواد 174 الى 182 من قانون الاجراءات المدنية فلقد نصت المادة 174 منه :"خلافا للقواعد العامة في رفع الدعاوى أمام جهات القضاء المختصة يجوز أن تتبع الاحكام الواردة من هذا الباب عند المطالبة بدين من النقود ثابت حال الاداء ومعين المقدار".




شروط الدين:

يشترط في الدين الذي يطبق بشأنه أمر الاداء مايلي:

1- أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود فلا يلتجأ الى هذا الطريق اذا كان الالتزام شيئا اخر، بل هذا يجب سلوك الطريق العادي للمطالبة القضائية :أي طريق الدعوى كما أنه اذا كان الدين مبلغا من النقود فانه يكون محلا لامر الاداء بغض النظر عن مصدرر هذا الالتزام ونوعه يستوي ذلكالدين مدنيا أو تجاريا وتثورر الصعوبة اذا كان بعض مطلوب الدائن مبلغا من النقود والبعص الاخر طلبا غير النقود ولكن هنا نميز بين صورتين:

أ-أن يكون هناك ارتباط بين الطلبين وفي ذلك يكون طريق اقتضاء هذين الطلبين برفع دعوى بهما حقا نزولا عند حكم الارتباط بينهم وتحقيقا للعدالة.

ب-ألا يكون بين الطلبين أي ارتباط، وفي هذه الحالة يتعين سلوك طريق أمر الاداء بالنسبة لاقتضاء مبلغ النقود ،وسبيل الدعوى العادية بالنسبة للطلب الاخر.



2-أن يكون الدين ثابتا بالكتابة:حتى يكون محققا للوجود ،لا يكفي أن يكون الدين ثابتا بل يجب أن يكون ثلبتا بالكتابة ،ويكون تابتا اما بورقة رسمية أو عرفية موقعة من الدين.


3-أن يكون الدين حال الاداء:لان الدين غير حال الاداء لاتجوز المطالبة به فالدعوى بدين لم يحل أجله غير مقبولة حسب نص المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية ،اذ الاصل أن تكون المصلحة مباشرة وحالة.

4- أن يكون الدين معين المقدار:أي أن يكون ناجزا،لان الدين اذا لم يكن معين المقدار قد يكون محل النزاع بين الخصوم مما يقتضي رفع دعوى لتعيينه.

بالاضافة لهذه الشروط نص القانون على أنه لا يجوز استصدار أمر الاداء اذا كان سيجري تبليغه في الخارج م/177ا.م.
أي أنه حتى يجوز اللجوء الى هذا الطريق يجب أن يكون للمدين موطنا أو محل اقامة في الجزائر ،فان لم يكن له موطن معروف فيها امتنع علة الدائن اللجوء الى أمر الاداء لان امر الاداء اذا صدر صحيحا يجري بكافة طرق التنفيد الجبري ،اذ ينفد في حالة الامتناع بطريق الاكراه البدني حسب نص المادة407 ا.م واذلك فانه لايعقل الحكم بالحبس على مدين غير متوطن في الجزائر.


اجراءات أمر الاداء:


يجب على الدائن يريد استصدار أمر أداء أن يقوم بالاجراءات التالية:

-اولا:تكليف المدين بالوفاء بالدين:فيجب على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء بالدين قبل أن يتقدم بطلب أمر الاداء وهذا لتفادي مفاجأة المدين بصدور أمر الاداء وهذا حسب نص المادة164 مدني :"يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 180 -181 على تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا".
فالتكليف بالوفاء هنا يحمل معنى الاندار للمدين.

-ثانيا: تقديم عريضة لاستصدار أمر الاداء: يقوم الدائن بتقديم عريضة تودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية يحدد فيها المبلغ المطلوب أداؤه وسبب الدين وجميع المستندات المؤيدة لوجود الدين طبقا لنص م/175 وتعرض العريضة على قاضي الاستعجال لاصدار الامر دون سماع أقوال الخصوم.

-ثالثا: اصدار الامر:اذا تحقق القاضي من صحة الدين فانه يصدر أمر الاداء متضمنا ابلاغ المدين بأداء الدين.
أما اذا لم تكن السندات كافية فانه يرفضه ،وفي هذه الحالة لا يكون أمام الدائن الا اللجوء الى الدعوى العادية م/176ا.م.


وفي حالة قبول الطلب واصدار أمر الاداء يسلم الكاتب مستخرجا منه للدائن للتنفيذ به ويخطر المدين بصدور الامر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويكلف بالسداد خلال مهلة خمسة عشر يوما من اعلانه بالامر والا أجبر على ذلك يكافة الطرق ،بما فيها الاكراه البدني

4- الطعن في أمر الاداء:

يعد أمر الاداء حكما بالمعنى الصحيح ويترتب على ذلك أنه يجوز الطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في الاحكام ،وذلك كالاتي:
يجوز للمدين أن يطعن في أمر الاداء بطريق المعارضة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالامر ،وذلك برفع طلب المعارضة الى قلم الكتاب مع ذكر البيانات الواردة في مستخرج الامر وأوجه الدفاع التي يبديها المدين على أن يدفع قيمة المصروفات مقدما مقابل ايصال بذلك م/179 ا.م واذا لم تحصل المعارضة في الميعاد المحدد قرر القاضي تثبيث أمر الاداء ومن ثم يصبح أمر الاداء نهائيا تترتب عليه كافة الاثار.


الطعن بالاستئناف:
اذا كان أمر الاداء قابلا للطعن فيه بالاستئناف بمعنى اذا كانت قيمة الدين تتجاوز القيمة المنصوص عليها في المادة2/ ا.م فان ميعاد الاستئناف يسري من تاريخ انتهاء المعرضة أو من تاريخ النطق بالحكم الصادر برفضها، وذلك طبقا للقواعد العامة في الاستئناف أي أنميعاد الاستئناف من أمر الاداء يكون طبقا للقواعد العامة أي مهلة شهر من تاريخ صدور الامر.

واذا انقضى ميعاد الاستئناف أو اذا كان أمر الاداء لا يقبل الاستئناف يقوم الكاتب بوضع الصيغة التنفيدية على الامر شأنه شأن سائر الاحكام.


سقوط أمر الاداء:

نصت المادة182 ا.م على أنه يسقط أمر الاداء اذا لم تحصل المعارضة فيه ولم يشمل بالصيغة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره ولا يترتب عليه أثر.




















Hlv hgh]hx





reputation




االموضوع الأصلي : أمر الاداء || الكاتب : krimou || المصدر : alwahatech

 

  رد مع اقتباس