عرض مشاركة واحدة
 
قديم 07-11-2015, 09:19 PM   #1
Ss70013 أحكام زكاة الفطر












[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]







أحكام زكاة الفطر

أحكام زكاة الفطر 2012-634803690273440

صدقة الفطر أو زكاة الفطر هي زكاة الأبدان الواجبة بالفطر من صيام رمضان، و قد جاء بيان فرضيتها في الحديث الّذي أخرجه الإمام مالك و الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما : “أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم– فرض زكاة الفطر من رمضان على النّاس، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كلّ حرّ و عبد ذكر أو أنثى من المسلمين”.

بيّن حكمتها و مصرفها و وقتها
الحديث الّذي أخرجه أبو داوود و ابن ماجه عن ابن عباس –رضي الله عنهما– قال : “فرض رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم– زكاة الفطر طُهرة للصّائم من اللّغو و الرّفث، و طُعمة للمساكين، فمَن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة و مَن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات”.

على مَن تجب و متَى؟

تجب زكاة الفطر بمغيب شمس آخر يوم من رمضان على كلّ مسلم وجد قدرًا زائدًا على قوته يوم العيد، و بهذا يكون كثير من الفقراء الآخذين لزكاة الفطر مخرجين لها، و في ذلك إشعار للفقير بالعزّة و لذّة العطاء، و قد يدفعه ذلك إلى العمل على التخلّص من الفقر الّذي يلجئه إلى مد يده.

يخرجها المسلم عن نفسه و عمّن تجب عليه نفقتهم من زوجة و أبناء صغار، و بنات ما لم يتزوجن، و أبوين فقيرين .. و يخرجها كذلك عن أبنائه الكبار إن كانوا عاجزين عن الكسب عجزًا بدنيًا مستديمًا أو بسبب آخر.

يقول الإمام مالك في الموطأ: إنّ أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرّجل من زكاة الفطر، أنّ الرجل يؤدّي ذلك عن كلّ مَن يضمن نفقته .. كما أنّ مَن وُلد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت في حقّه زكاة الفطر و كذلك مَن أسلم .. و يجوز إخراجها عن المسافر إن أوصى بذلك أو كان من عادتهم أن يفعلوا.

وقت إخراجها
أفضل أوقات إخراجها بعد طلوع الفجر قبل الغدو إلى المُصلّى كما في الصّحيح .. و يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو نحو ذلك لمَا رواه مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الّذي تجمع عنده قبل عيد الفطر بيومين أو ثلاثة، و لعلّ تمكين الفقراء منها قبل العيد أنسب لزماننا حتّى يتمكّنوا من الاستعداد للعيد، و بذلك تغيب في ذلك اليوم مظاهر الفقر و الفاقة .. و لا تسقط زكاة الفطر مهما طال الزّمن بل لابدّ من قضائها.

مقدارها
مقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد، و الصّاع أربعة أمداد (حفنة الرجل المتوسط غير مبسوطة و لا مقبوضة) لمَا جاء في حديث ابن عمر السّالف ذكره، و لحديث أبي سعيد قال : “كنّا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط (لبن مجفّف) أو صاعًا من زبيب”، و زاد الإمام مالك أقواتًا أخرى .. و يجزئ إخراجها من كلّ ما في معنى هذه الأقوات ..


أمّا إخراج القيمة فهذا هو الجاري به العمل في أكثر بلاد المسلمين اليوم، و هو خلاف مذهب الجمهور، لكن يرى الأكثرون أنّه أنسب لواقع زماننا و أكثر تحقيقًا للمصلحة .. و الله أعلى و أعلم.

قراءة

أحكام زكاة الفطر 2015-07-1100 29

فضيلة الشيخ آيت سالم بن يونس

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]



Hp;hl .;hm hgt'v





reputation




االموضوع الأصلي : أحكام زكاة الفطر || الكاتب : slimane2222 || المصدر : alwahatech

 

  رد مع اقتباس