![]() |
غسيل الأموال
|
لقد عمل المشرع الجزائري على محاربة هذه الظاهرة التي باتت تعرف انتشارا رهيبا في مجتمعنا من خلال جملة من النصوصمنها القانون رقم05/01 المؤرخ في 06/02/2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وكذا لقانون رقم 04 –15 المؤرخ في 10/11/2004المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري. ومنه المادة 389مكرر: " يعتبر تبييضا للأموال أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية ، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الأثار القانونية لأفعاله .. ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية . جـ- إكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشــكل عائدات إجرامية . د- المشاركة في إرتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التأمر على إرتكابها أو محاولة إرتكابها والمساعدة أوالتحريض على ذلك وتسهيل وإسداء المشورة بشأنه. شكرا على الموضوع |
بارك الله فيك على الموضوع والمعلومات
احترامي |
بارك الله فيك أستاذنا على الاضافة |
| الساعة الآن 04:08 PM. |
Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.