alwahatech

alwahatech (http://www.alwahatech.net/vb/index.php)
-   كلية العلوم الإقتصادية والتجارية (http://www.alwahatech.net/vb/forumdisplay.php?f=125)
-   -   غسيل الأموال (http://www.alwahatech.net/vb/showthread.php?t=26860)

krimou 05-17-2010 05:19 PM

غسيل الأموال
 
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]


معنى غسيل الأموال :
يعني مصطلح غسيل الأموال أن هذه الأموال "القذرة إذا بقيت في أيدي حائزيها فإن ذلك يؤدي إلى اكتشاف نشاطهم الإجرامي وبالتالي فإن غسيل الأموال هي محاولة من هؤلاء الأشخاص المجرمين بكافة الطرق سواء كانت طرق تجاريه أم غير تجاريه لإلغاء الأصل الغير شرعي لهذه الأموال وذلك كي يعاد إلى استثمارها في أعمال اقتصادية بعيده كل البعد عن الأعمال غير الشرعية التي حصلت منها هذه الأموال .
وغسيل الأموال تعبيرا لم يكن معروفا في السابق بل هو مصطلح حديث أول من استعمله الولايات المتحدة الأمريكية نسبه إلى عمليات غسل الأموال التي كانت تقوم بها عصابات المافيا، وتوجد مسميات أخرى مشابهة مثل تبييض الأموال أو تنظيفها أو تطهيرها وهي تعبيرات تؤدي إلى معنى واحد.

2- المراحل التي تمر بها عملية غسيل الأموال :

المرحلة الأولى:
ويطلق عليها مرحلة التنظيف،حيث يتم استثمار الأموال العائدة من تجارة المخدرات بصورة إيداعات أو مشتريات أوليه مبدئية عن طريق بعض الأساليب الشائعة بين مهربي المخدرات مثل القيام بإيداعات بنكيه في أحد البنوك أو شراء ضمانات بنكيه ووحدات نقدية وتحويلها إلى نقد في مكان آخر،أو شراء مسكوكات القمار الرمزية وصرفها بعد حين كأرباح أو شراء مجوهرات،سيارات،عقارات أو أي كماليات ثمينة وبيعها فيما بعد،أو القيام بشراء مؤسسه مالية أو تجارية واستعمالها كقناة للسيولة النقدية.

المرحلة الثانية:

يطلق عليها مرحلة الترقيد أو التجميد،حيث يتم في هذه المرحلة تجزئة الأموال من خلال تحويلات الكترونية متعددة محلية وعالمية،أو عن طريق إساءة استعمال نظام التحويل الأوتوماتيكي بإجراء تحويل أو تحريك الأموال من حساب إلى آخر،أو ربح الحسابات أما لاستعمالها في وقت لاحق أو تحويلها لحسابات أجنبية.

المرحلة الثالثة:
وهي مرحلة الدمج حيث تختفي الأموال في حسابات أجنبية وواجهات أعمال شرعيه أو تحت ستار عمل تجاري صوري وتبدو وكأنها تحصلت من أعمال تجارية مشروعة.

3- نظرة عامة على الاتفاقيات الدولية :

أ ) اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسيل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.

ب ) لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسيل الأموال:
تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسيل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسيل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
ج ) لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:
في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسيل الأموال ، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا "المتأتية من عمليات غسيل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات".
د ) إعلان كنغستون بشأن غسيل الأموال:
ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية ، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبع ، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.
هـ ) إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):
تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص ، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.


coding78 05-17-2010 07:08 PM

لقد عمل المشرع الجزائري على محاربة هذه الظاهرة التي باتت تعرف انتشارا رهيبا في مجتمعنا من خلال جملة من النصوصمنها

القانون رقم05/01 المؤرخ في 06/02/2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وكذا لقانون رقم 04 –15 المؤرخ في 10/11/2004المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري. ومنه المادة 389مكرر:
" يعتبر تبييضا للأموال
أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية ، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الأثار القانونية لأفعاله ..
ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية .
جـ- إكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشــكل عائدات إجرامية .
د- المشاركة في إرتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التأمر على إرتكابها أو محاولة إرتكابها والمساعدة أوالتحريض على ذلك وتسهيل وإسداء المشورة بشأنه.

شكرا على الموضوع

amira 05-18-2010 11:07 AM

بارك الله فيك على الموضوع والمعلومات
احترامي

krimou 05-18-2010 11:19 AM


بارك الله فيك أستاذنا على الاضافة


الساعة الآن 04:08 PM.

Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
alwahatech.net