![]() |
مصطلحات ومعان : المصلحة في الدعوى القضائية
المصلحة في الدعوى القضائية تشترط كافة النظم القانونية الإجرائية لقبول الدعوى أو لسماعها أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة أياً كانت طبيعتها، والمصلحة في الدعوى تعني الحاجة إلى الحماية القضائية لأن القضاء وهو إحدى سلطات الدولة لا يباشر وظيفته في الحماية القضائية إلا إذا كانت هناك حاجة وطلب لهذه الحماية. والمادة 459 من قانون الاجراءات المدنية أكدت على هذا الشرط بالنص على ما يلي "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك...". وشرط المصلحة يقتضي أن يكون الحق المدعى به من الحقوق التي تقرها ويحميها القانون على أن يقتصر دور القاضي على التحقق من وجود هذا الحق فضلاً عن البحث عن شرط المصلحة. وينبغي أن تكون المصلحة حالَّة وقائمة بمعنى أن يكون هناك ضرر أصاب المدعي، ولا يكفي أن يكون الضرر محتمل الحدوث، إلا أن القانون أجاز قبول الدعوى التي تهدف إلى الوقاية من ضرر مستقبل محتمل الحدوث أي التي تسند إلى المصلحة المحتملة، وذلك إذا كان الغرض من الدعوى أحد أمرين: - الاحتياط لدفع ضرر محقق، أي ضرر لم يقع بعد ولكن يوشك على الوقوع، ومثال ذلك الدعاوى التقريرية (دعوى إثبات النسب أو تقرير صحة أو بطلان عقد). - الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، مثل دعوى سماع الشاهد. والمصلحة يجب أن تكون شخصية مباشرة أي أن تكون الدعوى مرفوعة ممن يطلب لنفسه حقاً في مواجهة من اعتدى على هذا الحق، وهذا ما يطلق عليه الصفة في الدعوى. |
شكرا علي المعلومات القيمه أخي coding78 تحياتي.
|
السلام عليكم ورحمة الله
معلومات جد مفيدة لطلبة الحقوق الف شكر اخى تحياتي واحترامي |
| الساعة الآن 01:33 AM. |
Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.