alwahatech

alwahatech (http://www.alwahatech.net/vb/index.php)
-   واحة البحوث والمقالات (http://www.alwahatech.net/vb/forumdisplay.php?f=111)
-   -   المساعدة القضائية كآلية إعفاء من مصاريف التقاضي (http://www.alwahatech.net/vb/showthread.php?t=31601)

coding78 03-14-2011 12:51 PM

المساعدة القضائية كآلية إعفاء من مصاريف التقاضي
 
هل لديك أو أحد أقاربك أو معارفك دعوى مهما كان نوعها أمام القضاء ولا تملك المصاريف القضائية وأتعاب المحامي والمحضر القضائي؟
إن القانون وضع لك آلية للإعفاء من هذه المصاريف عن طريق:
المساعدة القضائية

نطاق منح المساعدة القضائية
إن تحديد أحقية الإنتفاع بالمساعدة القضائية يستلزم الوقوف عند أمرين :الأمر الأول يتعلق بصفة المستفيد من هذا التدبيرو الحالات التي تمنح فيها هذه المساعدة و الأمر الثاني يتمثل الإجراءات المتبعة للحصول على المساعدة القضائية.

الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية :
بالرجوع إلى الأمر 71/57 المؤرخ في :05/08/1971 المعدل والمتمم المتعلق بالمساعدة القضائية وبمقتضى المادة الأولى منه يمكن منحها في أية حالة لكل شخص وكل مؤسسة ذات مصلحة عامة وكل جمعية خاصة تتابع عملا إسعافيا وإذا تبين أن هذه الشخصيات والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء إما طالبين ( مدعين ) أو مطلوبين ( مدعى عليهم ) وهي تطبق على المنازعات المرفوعة أمام كافة الجهات القضائية وعلى كل الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها , وأضاف قانون 09/02 في المادة الأولى منه( إمكانية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني الذين لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء ) غير انه يمكن منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لايستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع .
كما يسوغ منحها لكل الإجراءات التنفيذية التي يمكن القيام بها إما بمقتضى الأحكام الصادرة بدون الاستفادة من تلك المساعدة وإما بمقتضى جميع العقود ولو كانت إتفاقية إذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك إذا كانت موارد الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية هذا مانصت عليه المادة2 من قانون 71/57 وقد اخذت بعين الإعتبار المادة 2 مكرر من قانون 09/02 الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو التي هي تحت تصرفه , بإستثناء الإعانات والمنح العائلية وتأخذ بعين الإعتبار الممتلكات المنقولة أو الغير منقولة وإن كانت غيرمنتجة لمداخيل ,بإستثناء تلك التي يترتب على بيعها أو رهنها إختلال خطير في الذمة المالية للمعني بالأمر .

الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية:
هذه الحالات تتعلق بطبيعة الخصومة القائمة أو الفئة التي ينتمي إليها طالب المساعدة القضائية أو كذلك بالمرحلة الإجرائية التي تكون قد وصلت إليها تلك المنازعة.

فبالنسبة لطبيعة الخصومة المطلوبة لأجلها الإنتفاع بالمساعدة القضائية تنص المادة الأولى من أمر 5 أوت 1971 المعدل و المتمم بالأمر 09/02 على أن المساعدة القضائية تشمل كافة الخصومات التي تنظر فيها الجهات القضائية (العادية و الإدارية) و متى لم يرد ضمن هذا النص ما يستثني حالة معينة،فالمساعدة القضائية يمكن منحها بصدد أية دعوى أمام القضاء المدني و الإجتماعي و التجاري و الأحوال الشخصية و الأمور المستعجلة و تدابير الإستعجال و القضاء الإداري و القضاء الجزائي ،و يجوز المطالبة بها أمام الجهات القضائية الأول درجة أو للإستئنافات أو للطعن بالنقض.
و في غير نشوب خصومة هنا يتعلق الأمر بأعمال الجهات الولائية و الإجراءات التحفظية،و من أمثلة ذلك طلبات تصحيح الحالة المدنية المعروضة على رئيس المحكمة و طلبات ترخيص للولى بشأن التصرف في أموال القاصر (المادة 88 من قانون الأسرة)أو ترخيص للأم لتوقيع كل شهادة ادارية ذات طابع مدرسي أو إجتماعي تتعلق بقاصر في حالة غياب أو فقدان الأب و قبل إصدار الحكم بالفقدان .
أما بالنسبة للفئة التي ينتمي اليها طالب المساعدة القضائية يرد طلب الإنتفاع بها بغرض الحصول على حقوق أمام القضاء أي على أساس أن الطالب يكون مدع أو بغرض الدفاع ضد دعوى قضائية أي أن يحوز من وقعت منازعته صفة المدعى عليه ،و يمتد هذا الحق في المادة الجزائية إلى المدعي المدني أمام قاضي التحقيق أو الجهات الجالسة للحكم،و في جميع المواد إلى المسؤول المدني.
و هكذا فإن الدعوى الرامية إلى المطالبة بجبر الضرر أكانت أمام قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث أو قسم الجنح أو قسم المخالفات أو المحكمة الجنائية أو محكمة الأحداث هي جديرة بأن تشملها المساعدة القضائية بقصد مباشرتها .
و أخيرا بالنسبة للمرحلة الإجرائية التي تكون قد وصلت إليها الخصومة فهنا يرفع طلب المساعدة القضائية حال بدء الدعوى القضائية أو أثناء مجرياتها أو بعد إتمامها أي في مرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها .
إن إجراءات التنفيذ على إعتبار أنها تشكل الشوط المتمم لمجريات الخصومة فمنح المساعدة القضائية على هذا الصعيد أمر يستحيل إستبعاده .
و تجدر الإشارة أولا إلى أن أعمال و إجراءات التنفيذ المقرر بشأنها الإنتفاع بالمساعدة القضائية ليست مقصورة على الأحكام القضائية ذاتها فحسب بل تشمل كافة الأعمال حتى و إن كانت تعاقدية الا أن المستندات المتعلقة بها تكون مشحونة بالصيغة التنفيذية .
ثانيا إلى أنه يمكن منح المساعدة القضائية أيضا بشأن كافة أعمال و إجراءات التنفيذ التي تتناول الأحكام القضائية حتى و إن لم يكن الإنتفاع بتلك المساعدة قد حصل أثناء مجريات المنازعة.

الإجراءات المتبعة بغرض الحصول على المساعدة القضائية
تختلف الإجراءات الواجب سلوكها قصد الحصول على المساعدة القضائية باختلاف الإطار الوارد فيه طلب ذلك التدبير و الصفة التي يكتسبها أحيانا من يرغب بالإنتفاع بالمساعدة القضائية .
و إن الأوضاع الواجب مراعاتها بغرض الحصول على المساعدة القضائية تضبطها المادتين 5 و 6 من من أمر 5 أوت 1971 المعدل بالأمر 09/02 فهي تتناول الطلب ،الوثائق المرفقة بالطلب و التحقيق في الطلب .
الطلـــــــــــــب
على من يرغب بالإنتفاع بالمساعدة القضائية إما بغرض إقامة دعوى أمام أحد فروع المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو رئيس المحكمة الفاصل في مجال تدابير الإستعجال أو الغرفة الإدارية للمجلس القضائي و إما بغرض التصدي إلى دعوى قضائية رفعت ضده أمام إحدى هذه الجهات القضائية المتقدم ذكرها بإعتباره طرفا رئيسيا أو مسؤولا مدنيا عن الطرف الرئيسي و إما بغرض تنصيبه مدعيا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية(قاضي التحقيق أو المحكمة )أن يقدم طلبا مكتوبا إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص و تودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل،يتولى الأمانة الدائمة لأمين ضبط يعينه رئيس مكتب المساعدة القضائية .
و يجب أن يتضمن هذا الطلب عرضا وجيزا لمحل الدعوى المراد رفعها و كذا إسم و لقب و مهنة و عنوان الخصوم ، كما يتعين أن يكون ذلك الطلب محتويا على كافة المعلومات موقعا من هذا الأخير و مرفقا بجميع الوثائق التي يرى الطالب أنها مفيدة .
-الوثائق المرفقة بالطلب :
-يتعين على الطالب أن يرفق عريضته بالوثائق التالية :
  1. -مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة تسلم له من قابض الضرائب المختلفة لمقر إقامته .
  2. -كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة،عند الإقتضاء .
  3. -تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده ،مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة .

و يلاحظ في هذا الصدد أن تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي يجب أن يكون مقصورا على تلقي التصريح و ضبط هوية صاحبه و لا يشمل مدى حقيقة محتواه أي عدم كفاية الموارد، و يتعين على هذه السلطة أن لا تمتنع عن تسليم أية شهادة عن الحالة المالية للطالب و موارده فحسب بل فهي ملزمة إذا ما بدا لها أن التصريح مشتبه فيه،و في جميع الأحوال بإلفات إنتباه صاحب الشأن حول احتمال فقدانه حق الإنتفاع بالمساعدة القضائية و تعرضه إلى متابعة قضائية بتهمة التزوير المنصوص و المعاقب عليه في المادة 223 و ما يليها من قانون العقوبات .
كما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي ملزما إذا ما ثبت أن التصريح مشوب بالتزوير ، إخطار وكيل الجمهورية بذلك ، و على هذا الأخير إفادة مكتب المساعدة القضائية (الذي يترأسه) بما وصل إلى علمه، فيبت في مسألة عدم كفاية الموارد على ضوء هذه المستجدات و فيما إذا كان لمتابعة قضائية عن ذلك ضرورة .
-ملاحظة مشتركة للطلب و التصريح :
يحرر كل من الطلب و التصريح في ورق عاد ، غير مدموغ و يرسل الملف إما عن طريق البريد إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية أو يسلم مباشرة إلى كتابة النيابة مقابل وصل .

التحقيق في طلب المساعدة القضائية :
فور تلقيه الطلب يتأكد رئيس المكتب من صحته و توافره على كافة الوثائق، و إذا ما لم يستوف ذلك الطلب مستلزمات القانون فيصرف الطالب إلى تصحيح ما يشوب الملف من عيوب أو نقصان.
و على رئيس المكتب، إذا ما ورد طلب المساعدة القضائية لأجل إقامة دعوى أمام القضاء المستعجل، أو إذا كان رفع الدعوى مقيدا بميعاد معين ، أن يتصرف في الأمر على جناح السرعة .
و من ناحية أخرى بإمكان رئيس المكتب مباشرة بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مصالح الأمن أو الدرك الوطني، تحقيقا شبه رسميا سواء حول الحالة المالية للطالب أو حتى في خصوص موضوع النزاع مما يجعل عمل المكتب متيسرا إلى حد كبير .
و فور إلتماسه يبادر مكتب المساعدة القضائية في جمع بدون تأني ما هو في حاجة إليه من معلومات حول الحالة الإجتماعية للطالب و في موضوع الخصومة .


مكاتب المساعدة القضائية

" مكاتب المساعدة القضائية " تنعقد لدى كل جهة قضائية وتأليفها يتغير بتغيير الدرجة من التقاضي المطروحة الدعوى على صعيدها .
وهكذا يلحق بكل محكمة وبكل مجلس قضاء وبالمحكمة العليا مكتب يتولى حق الفصل في طلب المساعدة القضائية

تشكيل مكاتب المساعدة القضائية و تنفيذ قراراتهم

أ/ على مستوى المحاكم
من حيث الصلاحيات
يتولى هذا المكتب سلطة البت في طلب المساعدة القضائية بخصوص المنازعات المراد عرضها على المحكمة الفاصلة في الأحوال المدنية والتجارية والإجتماعية والشخصية والجنح وكذا على محكمة الجنايات .

إذا ماتعلق طلب المساعدة القضائية بدعوى يعود النظر فيها إلى إختصاص المجلس القضائي سواء في نطاق الإستئناف أو إبتدائيا كما هو الحال في المادة الإدارية ,فيقتصر تدخل المكتب المنعقد لدى المحكمة ,المحال عليه ذلك الطلب على معاينة حالة العوز وإحالة الملف عل المكتب المختص بعد إبداء رأيه فيه .
من حيث التشكيلة البشرية :
ففي ظل قانون 71/57 كان المكتب يتألف من 05 أعضاء :
- وكيل الجمهورية رئيسا
- قاض يعينه رئيس المحكمة المعنية عضوا
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
- ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوجد فمدافع قضائي عضوا.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله عضوا
وبصدور قانون 09/02 أضيف إلى التشكيلة :
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين عضوا .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
وحل محل ممثل نقابة المحامين ممثل منظمة المحامين عضوا .

ب/ على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية :
من حيث الصلاحيات :
لهذا المكتب سلطة منح المساعدة القضائية بخصوص الدعاوي المقرر نشرها أمام المجلس القضائي سواء في نطاق الإستئناف الواقع في كل حكم من الأحكام الصادرة عن مختلف أقسام محكمة الدرجة الأولى من التقاضي أو إبتدائيا عند النظر في الدعاوي ذات الطابع الإداري (حلت المحكمة الإدارية محل الغرفة الإدارية للمجلس الفضائي و أنشأ بالمحكمة المذكورة مكتب المساعدة القضائية مستقل(قانون 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998).
ويجدر التنبيه هنا أنه لايجوز لهذا المكتب كما هو الحال بالنسبة لمكتب المكون لدى المحكمة , الفصل في حالة العوز للطالب لكن فهو مؤهل للنظر في الطعون التي يباشرها النائب العام ضد قرارات مكاتب المساعدة القضائية الملحقة بالمحاكم , هذا وإذا ماتعذر على المكتب المكون لدى الجهات القضائية للدرجة الابتدائية إنعقاد لسبب ما جلساته فيحق للمكتب المؤسس لدى المجلس القضائي التصدي إلى طلب المساعدة القضائية المقدم والفصل فيه نهائيا إذا تعلق الأمر بحالة العوز أو بالموضوع .
من حيث التشكيلة البشرية :
ففي ظل قانون 71/57 كان المكتب يتألف من 05 أعضاء :
- النائب العام رئيسا .
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي .
- ممثل إدارة الضرائب المختلفة .
- ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المجلس القضائي .
- ممثل المجلس الشعبي للولائي .
اما قانون09/02 احدث تغييرات في التشكيلة :
- النائب العام أو محافظ الدولة حسب الحالة رئيسا .
- مستشار يعينه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية حسب عضوا .
- ممثل منظمة المحامين عضوا .
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين عضوا .
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة عضوا .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .

ج/ على مستوى المحكمة العليا :

من حيث الصلاحيات :
ينظر مكتب المساعدة القضائية الملحق بالمحكمة العليا في الطلبات ذات صلة بتلك المساعدة بخصوص منازعات يعود سلطة الفصل فيها لهذه الهيئة القضائية وتتعلق هذه الطلبات , بوجه التحديد بالطعون بالنقض في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية وكذا في بعض الحالات في احكام المحاكم الإبتدائية ( الصادرة في اخر درجة ) طبقا لمقتضيات المادة 233 قانون الإجراءات المدنية وإلتماسات إعادة النظروتصحيح الاخطاء المادية والواقعة في قرارات تامحكمة العليا عملا بأحكام المادتين 294 و295 من التقنين الموصى إليه سالفا .
من حيث التشكيلة البشرية :
في ظل قانون 71/57 كان المكتب يتألف من 04 أعضاء :
- النائب العام رئيسا .
- مستشار يعينه الرئيس الاول للمحكمة العليا .
- ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة .
- محام مقبول لدى المحكمة العليا .
ويتولى مهمة الكتابة لدى كل مكتب المساعدة كاتب الضبط للجهة القضائية .

اما قانون09/02 فتشكيلة المكتب تكون كالاتي :
- النائب العام رئيسا .
- مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا عضوا .
- ممثل منظمة المحامين معتمد لدى المحكمة العليا عضوا .
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عضوا .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
زيادة على هذه المكاتب و بصدور قانون 09/02 بمقتضى المادة 2 مكرر 1 منه تستحدث بموجبه مكاتب على مستوى مجلس الدولة و محكمة التنازع.

د/على مستوى مجلس الدولة :
من حيث الصلاحيات:
يستمد إنشاء مكتب المساعدة القضائية لدى مجلس الدولة أساسه من ترتيبات المادة 40 من القانون العضوي المؤرخ في 30/05/1998 المتضمن إنشاء هذه الهيئة .
يبت المكتب في طلبات المساعدة القضائية ذات علاقة بالطعون في القرارات الواردة عن السلطات الإدارية المركزية و المؤسسات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية و كذا بالإستئنافات في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الأدنى درجة .
من حيث التشكيلة البشرية:
-محافظ الدولة رئيسا.
- مستشار يعينه رئيس مجلس الدولة رئيسا .
-ممثل منظمة المحامين معتمد لدى مجلس الدولة عضوا.
-ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
ه/علي مستوى محكمة التنازع :
- محافظ الدولة , رئيسا
- مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع عضوا
- ممثل منظمة المحامين معتمد لدى مجلس الدولة و المحكمة العليا عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .

تنفيذ قرارات مكاتب المساعدة القضائية:
نصت عليها المادة 11 من أمر 71/57 المعدل و المتمم بالأمر 09/02 المؤرخ في 25 فيفري 2009 فيتولى تنفيذ قرارات مكاتب المساعدة القضائية كل من قاضي النيابة ( وكيل الجمهورية لدى المحكمة و النائب العام او محافظ الدولة لدى المجلس و النائب العام لدى المحكمة العليا و محافظ الدولة لدى مجلس الدولة و محكمة التنازع ورئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة و أمين ضبط ذلك المكتب) .
التدابير المتخذة في سبيل تنفيذ قرارات مكاتب المساعدة القضائية:

يبدي قاضي النيابة حرصه على أن يتم فعلا تنفيذ القرارات الصادرة عن مكاتب المساعدة القضائية-فعليه قبل صدور تلك القرارات أن يسعى إلى تنشيط المكتب بعرض الملفات المقدمة مهيئة طبقا للقانون و من أهم المساعي تلك، السهرعلى أن يجري التحقيق بخصوص طلبات المساعدة القضائية على جناح السرعة و أن تقدم الوثائق المعتمدة عليها تلك الطلبات .
فهو بعد منح المساعدة القضائية يبادر بكل ما من شأنه أن يزيل العقبات التي تتعرض الإنتفاع بذلك التدبير،و ينصب إهتمامه في هذا الصدد على ان تستجيب هيئة المحاماة إلى ما ألقي على ذمتها من أعباء بموجب قرار منح المساعدة القضائية .
و إلى جانب الرقابة التي يمارسها وكيل الجمهورية في هذا المجال يسعى النائب العام إلى تتبع منتظم لنشاط مكاتب المساعدة القضائية .
فهو يتلقى لهذه الغاية جداول شهرية و فصلية تتضمن طلبات المساعدة الواردة على كل نيابة المنعقدة لدى المحكمة و ما تقرر بشأنها.
و بإعتباره رئيسا لمكتب المساعدة القضائية يرسل ممثل النيابة إذا ما حضي الطلب بالقبول في ظرف 3 أيام من تاريخ القرار إلى رئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة نسخة من ذلك القرار مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالدعوى .

يتعين على أمين المكتب إجراء تبليغ في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ منح المساعدة القضائية مستخرج المقرر إلى قابض الضرائب المختلفة.
كما عليه أن يرسل في نفس الأجل إلى طالب المساعدة إشعار بالقرار الصادر عن المكتب .

على رئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة العمل على البت بدون تأني في الدعاوي المقرر بشأنها منح المساعدة القضائية و عليه من ناحية أخرى أن يعمل جاهدا على توعية و تنبيه المحامين حول ضرورة الإعتناء بهذه الطائفة من الدعاوى و أن يخطر النيابة بكل تهاون أو تفريط .
و فور تلقيه مستخرج المقرر المتضمن منح المساعدة القضائية ،يدعو رئيس الجهة القضائية المختصة رئيس المنظمة الوطنية للمحامين أو ممثله إلى تعيين من يتكفل بتقديم المساعدة القضائية إلة المستفيد منها ،و يستحسن هنا أن يكون المحامي المكلف موجودا في أقرب إقامة من مقر تلك الجهة القضائية و موطن المستفيد من المساعدة القضائية .
كما يمكن لرئيس الجهة القضائية إذا إقتضى الأمر ،تعيين مدافعا قضائيا لدى المحكمة.

ووفقا للمادة 20 فالمساعدة القضائية يمكن سحبها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى


ملاحظة:
آخر تعديل على قانون المساعدة القضائية تم بالقانون رقم 09-02 المؤرخ في 25-02-2009 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 لسنة 2009



krimou 03-14-2011 01:48 PM


الله يفتح عليك اخي كودينق مثل ما نورتنا بالمعلومات

انا كنت حاسب الي ماعندوش امكانيات تطفر فيه

ايا الحمد لله الدولة حفظت حق المعوزين


في انتظار مواضيع مماثلة اخي





m_giniral 03-14-2011 09:01 PM

الف شكر لك اخي
بارك الله فيك

coding78 03-15-2011 01:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة krimou (المشاركة 139256)


انا كنت حاسب الي ماعندوش امكانيات تطفر فيه


جاء في الدستور الجزائري:
المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

هذه المادة تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء الذي يجب أن يكون في متناولهم ومن شأن المصاريف القضائية خاصة الإجبارية منها كمصاريف المحضر القضائي التي عرفت ارتفاعا كبيرا ألا تجعله في المتناول


[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا]

لذا فالمساعدة القضاية هي البديل

مشكور أخي كريمو على مرورك الطيب

coding78 03-15-2011 01:55 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m_giniral (المشاركة 139285)
الف شكر لك اخي
بارك الله فيك


العفو أخي جنيرال
تشرفت بمرورك الطيب


الساعة الآن 10:56 PM.

Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
alwahatech.net