![]() |
نماذج امتحانات السنوات الاربع 1-2-3-4 حقوق
امتحان في فلسفة القانون السؤال الاول ""يرى انصار المذهب الشكلي ان الصفة الوضعية للقانون تتمثل في سلطة تامر وتنهي ،وتملك جبر الافراد الى طاعة قواعد القانون، فالقانون في هذه الحالةهو مشيئة الدولة او من له السلطة والسيادة في المجتمع فهو امر او نهي صادر من الحاكم الى المحكومين"" المطلوب : في اطار منهجية دقيقة وعلى ضوء ما درست علق على النص......................12ن السؤال الثاني : اجب على سؤالين اثنين من بين الاسئلة التالية..............................08ن 1- يرى البعض ان موضوع القانون هو القانون الوضعي الذي يقوم بوضعه حكام سياسيون من اجل طائفة محكومة سياسيا....... ما هو رايك؟.. 2- ماذا يقصد بوحدة القانون والدولة ؟ 3- ماذا يترتب عن اعتبار التشريع المصدر الوحيد للقانون ؟ امتحان في القانون الدستوري السؤال الأول : 1)عرف القانون الدستوري مع بيان اختصاصه . 2)اذكر أساليب نشأة الدساتير وتطورها . 3)هل للعرف دور في تعديل الدستور ؟ وضح ما تقول . 4)أذكر مراحل تعديل الدستور الجامد . 5)اذكر طرق الرقابة القضائية على دستورية القوانين . السؤال الثاني : 2)وضح الشكل الدستوري للدول الأتية : ـ 1.الجزائر . 2.لبنان . 3.سويسرا . 4.بلجيكا . 5.الولايات المتحدة الأمريكية . 6.نيجيريا . 7.الهند . السؤال الثالث: 1)للوزارة في النظام البرلمانى خصائص اذكر اثنين منها . 2)برأيك باعتبارك مواطناً وطالباً قانونياً ماهي الانتقادات التي يمكن توجيهها لمبدأ عدم مسئولية رأس الدولة في النظام البرلماني ؟ 3)اذكر خصائص الديمقراطية . السؤال الرابع : 1)تميز الدستور الأمريكي بمزايا هل تذكرها . 2)تميز النظام البرلماني الإنجليزى بمزايا اذكرها . السؤال الخامس: 1)عرف الدستور مع بيان ملامحه الأساسية . 2)اذكر أساليب إنهاء أي دستور . 3)اذكر أهم خصائص الحكومة الواقعية . 4)أجر مقارنة بين الدستور المرن والجامد 5)اذكر أنواع العرف الدستوري وقوَّته القانونية . السؤال السادس: 1)تحدث عن مدلول مبدأ حكم القانون. 2)ماهي مزايا الرقابة القضائية على دستورية القوانين 4)هل يمكن أن تشكل الشعوب العربية أمة واحدة تحت مظلة دولة واحدة ؟ ناقش ذلك . 5)مصطلح الحكومة يحمل ثلاثة معاني اذكرها . السؤال السايع: 2)أعطي الدستور الأمريكي رئيس الجمهورية حق تعيين القضاة الفدراليين لكن يمكن القول إن السلطة القضائية مستقلة إلى مدى بعيد في أمريكا مارأيك ؟ 5)وضح خصائص الديمقراطية . السؤال الثامن: 1-وضح الفرق بين الانتخاب بالأغلبية والتمثيل النسبي وأيهما أفضل 2) برأيك لماذا تقوى سلطة ريئس الجمهورية الامريكى ؟ 3)عرف المصطلحات الأتية : 1.الديمقراطية المباشرة . 2.الديمقراطية شبه المباشرة . 3.الاقتراع العام . 4.الانتخاب المباشر وغير المباشر . 5.الأغلبية . السؤال التاسع : -عرف المسؤلية السياسية 2-من هي الغرفة المختصة ببممارسة الرقابة على الدولة 3-ما هي وسائل. وشروط. و اجراءات الرقابة. |
امتحان مادة المنهجية وفلسفة القانون بن عكنون جوان 2008 - المنهجية اسئلة اختيارية : 1 - نظرية اوستين 2 - نظرية كلسن 3- هل القانون فن، علم أو سياسة؟ امتحان في تاريخ النظم القانونية - |
امتحان قانون دولي - بن عكنون س1 2007/2008 [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا] |
امتحان السداسي الاول في مقياس المالية العامة السؤال الاول - قارن بين النفقة العامة والنفقة الخاصة ؟ .... 04 السؤال الثاني عرف الضريبة وميزها عن الرسم والزكاة ؟ ....... 08ن السؤال الثالث 1- بين انواع قانون المالية في النظام المالي الجزائري ..... 02ن 2- اشرح نص المادة 18 من دستور الجزائر لعام 1996 " الاملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون من الاملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، الولاية والبلدية. يتم تسيير الاملاك الوطنية طبقا للقانون ." ...................06 نقاط امتحان في مادة الالتزامات القسم الاول أولاً: أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي : {1} الفارق بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد. {2} تعريف الخطأ غير العمدي وصوره. {3} " إن حسن النية يقتضي التعاون والإخلاص بين المتعاقدين في تنفيذ الالتزام " علق على هذا الحكم ،مع ذكر بعض الأمثلة {4} زمان ومكان انعقاد العقد عبر الإنترنت القسم الثاني ( اجباري ) اكتب في الموضوع التالي : بين مفهوم كل من التفاسخ (التقايل) والانفساخ والفسخ ، وما هو دور القاضي عند وجود الشرط الصريح الفاسخ |
امتحان في مادة القانون الدولي العام جامعة الجزائر كلية الحقوق ـ بن عكنون. الجزائر بتاريخ 08ـ01ـ2007 امتحان في مادة القانون الدولي العام المجموعة ـ ب ـ أجب عن سؤال واحد فقط: الوقت ساعة واحدة 1ـ يرى المذهب الموضوعي أن أساس الإلزام في القانون الدولي يوجد خارج دا~رة الإرادة الإنسانية، ونتج عن ذلك عدة نظريات من بينها النظرية الاجتماعية. ـ اشرح هذه النظرية. 2ـ يقصد بالتصديق الناقص على المعاهدات ذلك التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية بشأنه. ثار التساؤل حول القيمة القانونية لهذا التصديق الناقص مما أدى لظهور عدة نظريات، من بينها النظرية الدولية. ـ اشرح هذه النظرية. 3ـ اشرح الآثار القانونية للتحفظ وسحب التحفظ وفقا لاتفاقيتي فيينا للمعاهدات. ملاحظة: ( لا علاقة للاعتراض وسحب الاعتراض على التحفظ في هذا السؤال ) |
جامعة الجزائر كلية الحقوق امتحان مادة القانون المدني السنة الثالثة – المجموعة (ب) 2007/2008 05 ماي 2008 الوقت: ساعتان 03 نقاط لكل سؤال أجب عن الأسئلة التالية مباشرة، بدقة و في حدود السؤال دون مقدمات. السؤال الأول: أبرز أهمية الرهن الرسمي في حالة عدم قيده.؟ السؤال الثاني: ما أثر زوال ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعي على حق الدائن المرتهن.؟ السؤال الثالث: ماهي الحالات التي لا يجوز فيها للحائز طلب التخلية.؟ السؤال الرابع: ماالفرق بين مركز المتعهد عن الغير و مركز الكفيل ماالفرق بين محل التزام كل منهما.؟ السؤال الخامس: ما أثر العلم على العلاقة بين الكفيل والمدين.؟ |
امتحان مادة المرافعات السداسي الثاني جامعة جيجل / كلية الحقوق السنة الثالثة / مادة المرافعات /الرقابة الثانية قضيـــــــــــــــــــــــة : في شهر جانفي 2008 أقام المدعي (أ) دعوى عقارية أمام محكمة جيجل ضد كل من (ب-ج-ح) ادعى فيها و أنه حائز حيازة هادئة علنية مستمرة دون انقطاع و دون أن تكون خفية أو مؤقتة لقطعة أرض واقعة بالعوانة واضحة المعالم و الحدود مساحتها 90 آرا ، لكن المدعى عليه الاول و خلال شهر أفريل 2007 شرع في تسييج و تمهيد ما مساحته 30 آر منها لاحتلالها و البناء فوقها ، و هي أعمال لم يقم باتمامها بعد ، فيما قام المدعى عليه الثاني خلال شهر ديسمبر 2007 باحاطة أرضه المجاورة لحيازة المدعي بسياج ، مما أعاقه من الوصول الى أرضه ، كما قام المدعى عليه الثالث في شهر فيفري 2008 باحتلال ما مساحته 40 آر منها ، و هي كلها أفعال أدت الى تهديد و سلب حيازته ، و التمس القضاء بقبول الدعوى شكلا ،و في الموضوع : الأسئلـــــــــــــــــة : أولا : حدد أشخاص كل طلب قضائي ، و هل هو رئيسي أم احتياطي ، علل اجابتك ؟ ثانيا : ما مدى صحة الدفع الممكن اثارته من طرف : 1- المدعى عليه الأول بخصوص تخلف شرط المدة المقررة للحيازة ، و المقررة لرفع الدعوى بعد الاعتداء . 2- المدعى عليه الثاني بخصوص تملكه الارض التي سيجها بعقد رسمي ، و بعدم وجود أي ممر فوق أرضه . 3- المدعى عليه الثالث بخصوص عدم انتظام اجراءات الدعوى لجمعها بين دعوى : وقف الاعمال الجديدة ، و دعوى منع التعرض ، و دعوى استرداد الحيازة ، علل اجابتك ؟ |
امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية جامعة الجزائر كلية الحقوق امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية ـ المجموعة (ب) 2008/2007 أجب عن السؤالين التاليين: 1ـ ماهو الفرق بين الأوامر على العرائض وأوامر الأداء من حيث استعمالها و إجراءاتها ؟ (8 نقاط) 2ـ متى يكون المجلس القضائي مختص نوعيا للنظر في الدعوى ؟ (7 نقاط) إمتحان في مادة القانون المدني (عقود خاصة) جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون مادة القانون المدني ـ السنة الثالثة ـ 2008/2007 ـ امتحان دورة جوان 2008 أجب عن الأسئلة التالية 1ـ بين الحماية القانونية الممنوحة للمشتري في مرحلة انعقاد البيع ( 7نقاط ) وفقا لخطة 2ـ المركز القانوني للمالك الحقيقي في حالة إقراره لبيع ملكه الذي تم من طرف الغير. ( 3نقاط ) 3ـ متى يفسخ البيع ومتى ينفسخ ؟ ( نقطتان ) 4ـ حقوق المشتري في حالة استحقاق المبيع من طرف الغير استحقاقا جزئيا ؟ ( 3 نقاط ) ملاحظة: الدقة في الإجابة والالتزام بحدود السؤال امتحان في مادة القانون التجاري جامعة الجزائر 2007ـ2008 امتحان مادة القانون التجاري السداسي الأول أجب على الأسئلة التالية بنعم أو لا مع التعليل في حدود أربعة (4) أسطر : 1ـ يجوز للتاجر الذي لم يقيد نفسه في السجل التجاري أن ينفي هذه الصفة عنه نتيجة عدم القيد. 2ـ النص المدني المكمل يسمو على القاعدة العرفية التجارية. 3ـ أجاز المشرع للتاجر تقديم دفاتره التجارية ضد غير التاجر. 4ـ ليس من واجب الدائن إعذار المدين التاجر قبل رفعه للدعوى. 5ـ يعد عمل المطرب المقدم بقاعة الحفلات عمل تجاري بحسب الموضوع. 6ـ يعد الشخص الحرفي غير خاضع لأحكام القانون التجاري حتى وإن كان قد أنشأ مقاولة صناعية تقليدية التي سجلت بكل من السجل التجاري وسجل الحرفيين. 7ـ نعتبر الإتفاقيات الدولية كمصدر يسمو على القانون التجاري. 8ـ يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يمنح لصاحبه حق ممارسة نشاط تجاري ولا يطعن فيه إلا بالتزوير. 9ـ التعامل بالسفتجة أو الشيك أو السند لأمر يعد عمل تجاري بحسب الشكل لاعتبارها أورق تجارية. 10ـ أخرج القانون التجاري الأنشطة العقارية من نطاق الأعمال التجارية لاشتراطها الرسمية. 11ـ أن جميع عقود الكفالة التي تبرمها التاجر لأغراض تجارته تعد أعمال تجارية بالتبعية. 12ـ لا يمكن مقاضاة التاجر المدين إلا أمام محكمة موطنه بصفته مدعى عليه عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية. |
امتحان في مقياس المسؤولية الدولية جامعة محمد بوضياف مسيلة السؤال الاول ماهي الآثار القانونية المترتبة على انتهاك الدولة للعقود التى تبرمها مع الاشخاص الاجنبية الخاضة ؟ السؤال الثاني تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن التصرفات الغير الشرعية التي ترتكبها اجهزتها المختلفة. اشرح التصرفات الضارة الناتجة عن السلطة التشريعية. امتحان القانون الجنائى الخاص جامعة محمد بوضياف مسيلة كلية الحقوق2007 2008 امتحان القانون الجنائى الخاص الفصل الاول السؤال الاول جنحة الضرب والجرح تتخذ عدة اوصاف وتكييفات مختلفة ،وضح الاساس القانوني لذلك والاوصاف الناجمة عن ذلك ومتى يكون تحريك الدعوى العمومية شرط جوهري في المتابعة الجزائية ،ومتى يكون صفح الضخية منتج لآثاره؟ السؤال الثاني جريمة الاجهاض قد ترتكب من المرأة نفسها او منالغير وقد تؤدي في بعض الحالات الى الوفاة ،وضح الاختلاف القانونيفي ذلك والفرق بين الاجهاض وجريمة القتل ؟ السؤال الثالث جريمة ترك الاسرة تتنوع الى اهمال عائلي وعدم دفع النفقة ،وضح ذلكوهل صفح الضحية منتج لآثارهفي كلتا الحالتين ؟ السؤال الرابع قرر المشرع حماية قانونية للطفل منذ ولادته الى غاية بلوغه سن الرشد وضح هذه الحماية باختصار ؟ |
اسئلة امتحانات للسنة الرابعة حقوق في مادة التجاري السؤال الأول: إليك المعطيات التالية: أولا: بتاريخ 18 فيفري 2002 أرسل السيد سلطان ضمانا احتياطيا مستقلا عن السفتجة المحررة من قبل السيد نعمان بتاريخ 10 فيفري 2002 المسحوبة على السيد أبو طلال والتي جاء فيها ما يلي: ادفعوا مبلغ مئة ألف دينار جزائري بعد شهر ونصف من تاريخها إلى السيد مخلص وعند حلول تاريخ الاستحقاق تقدم س إلى المسحوب عليه لمطالبته بالوفاء بعدما أثبت ملكيته للورقة عن طريق تعاقب التظهيرات من السيد مخلص، أ، ب، ج، د، و على التوالي امتنع المسحوب عليه عن الوفاء فما كان على س إلا الرجوع على سلطان بتاريخ 20 أفريل 2002 مطالبا إياه بالوفاء بصفته ضامنا احتياطيا احتج هذا الأخير بسقوط حقه بسبب الإهمال كونه لم يراع المهل القانونية في تحرير الاحتجاج كما تمسك ببطلان الالتزام الذي ضمنه مدعيا أن توقيع المضمون كان مزورا - ما رأيك بالدفوع المقدمة من قبل سلطان ؟ - وهل يختلف الحال لو أن الالتزام المضمون كان معيبا شكلا ؟ ثانيا: أوفى المظهر ج بقيمة السفتجة بعد رجوع س وبعد ذلك استشارك في ممارسة الرجوع على بقية الملتزمين في الورقة - من هم الموقعين الذين يمكن له الرجوع عليهم ؟ - وهل يستطيع أن يرجع على و ؟ - وما هو موضوع الرجوع ؟ ثالثا: أوفى سلطان بقيمة السفتجة و أراد الرجوع على أبو طلال فهل يتمكن من ذلك السؤال الثاني: وضح بإيجاز مفيد المصطلحات التالية : - مبدأ الكفاية الذاتية - دعوى الحلول الصرفي - التظهير التأميني امتحان في القانون البحري أجب عن الأسئلة التالية: السؤال الأول: 10 نقاط حدد مركز السفينة القانوني من بين الأشياء موضحا النتائج القانونية المترتبة على ذلك ؟ السؤال الثاني: 03 نقاط ناقش حق السفن في رفع العلم ؟ السؤال الثالث: 03 نقاط ما هي النتائج القانونية المترتبة على اعتبار عقد بناء السفينة عقد بيع لشيء مستقبل حسب المادة 53 من القانون البحري الجزائري ؟ السؤال الرابع: 04 نقاط اشرح الأركان الخاصة بعقد شراء السفينة طبقا للمواد 49- 50- 51 من القانون البحري الجزائري ؟ امتحان في قانون التامين 1 اجب بصح أو خطأ مع التعليل: لا يحق للقاضي تعديل عقد التأمين في جميع الأحوال تطبيقا للمادة 106 من القانون المدني الجزائري التي تكرس مبدأ سلطان الإرادة - إن التوقيع على وثيقة التأمين هو الميلاد الحقيقي لعقد التأمين ويسري أثره من هذا التوقيع - عامل الزمن في عقد التأمين هو عامل عارض وارتباطه بالمدة لا ينفي عنه صفته الفورية - قد يكون التأمين لطالب التأمين نفسه أو قد يكون للغير لكن في هذه الحالة الأخيرة يخضع في تنظيمه لقاعدة التعهد عن الغير - يجوز للمؤمن والمؤمن له أن يتفقا على عدم تعديل العقد مسبقا حتى ولو تضمن شروطا تعسفية حدد المعيار والأساس في كل ما يأتي: - إن الأمان والطمأنينة المتولدة عن عملية التأمين هي معيار..........الذي يقوم على الأساس........ - إن المبالغ المرصدة لجبر الأضرار المادية الناتجة عن الإخطار هي معيار......... الذي يقوم عليه الأساس........ - إن الهلاك أو التلف أو المرض والعجز كلها معيار...........الذي يقوم عليه الأساس......... - يعمد المؤمن إلى إجراء العديد من الإحصائيات والمقاصات هذه العمليات تدخل ضمن معيار....... الذي يقوم عليه الأساس.......... أجب على السؤال الأتي بتحديد أطراف علاقة التأمين: - أمن أب عن نفسه لحال الوفاة لأجل أبويه - امن صاحب موقف للسيارات على تلك المواقف ضد السرقة لمصلحة أصحاب السيارات - أمن زوج على زوجته لمصلحة أولاده - أمن صاحب سيارة عليها ضد الحريق امتحان قانون التامين2 اجب بصح أو خطأ مع تعليل الخطأ: - يفسر عقد التأمين عندما يكون لمصلحة المؤمن له على أساس الاشتراط لمصلحة للغير - تتولد الالتزامات في عقد التأمين مباشرة عن القانون - تعتبر عدم المساواة الاقتصادية في عقد التأمين صفة لا تنتفي عنه كونه عقدا - يقال أن عقد التأمين عقد مساومة يملك فيه طرفي العقد حرية المفاوضة - شكلية عقد التأمين إطارا لحماية طرفي العقد لكنها بغاية إثباته لا وجوده أجب معللا ما يلي: نازع محمد أستاذ جامعي الشركة التي امن لديها على سيارته ورفع دعواه أمام القسم المدني تمسكت الشركة قبله بعدم الاختصاص وقبل القضاء دفعها - بماذا تفسر هذا القبول والى من يؤول الاختصاص أصلا ؟ - أبدل الخطأ بالصواب في الحالات الآتية: - إن الأساس الاقتصادي للتأمين هو الأساس الذي يركز على فكرة المشروع المنظم بوسائل فنية - فكرة الضرر تعد معيارا دقيقا للأساس الاقتصادي الذي يركز على الجوانب القانونية في عقد التأمين - معيار الحاجة إلى الأمان تجاه الأخطار المحتملة الوقوع هو المناط في وصف أساس عقد التأمين بالصفة الفنية - تعويض المؤمن له عند الأضرار اللاحقة به يعتبر أساسا لعقد التأمين ومعياره الجوانب القانونية - أجب في حدود سطر على السؤال الآتي: إن التسليم في عقد التأمين بالشروط هو القبول هذا التسليم ذاته هو الذي يفسر صفة الإذعان في عقد التأمين برأيك أين تكمن حرية المتعاقد مع شركة التأمين |
اسئلة في الحريات العامة و حقوق الإنسان الحريات العامة وحقوق الإنسان : المجموعة (1) : أجب على (أ) أو (ب) فقط من كل سؤال من الأسئلة الآتية : * أ. أين يمكن تصنيف حرية التعبير حسب التقسيم الحديث للحريات ؟ ب. أذكر مظاهر التعبيرعن حرية التعبير ؟ * الحريات العامة : المجموعة (2) : 1- أ. على ماذا ستند حرية القدماء ( أو الحرية - المشاركة ) ؟ ب. على من يركز تعريف الكمبيوتر لحقوق الإنسان ؟ 2- أ. في أي ميثاق ورد في مادته 17 من فقرة 3 " وجوب النهوض بالأخلاق و القيم التقليدية المعترف بها و حمايتها في إطار صيانة حقوق الإنسان " ؟ ب. من نظم ندوة حقوق الإنسان بين سوفوكليس و توما الأكويني في قضية حقوق الإنسان ؟ 3- أ. أذكر تصنيفات حقوق الإنسان عند جورج بيردو؟ ب. ما المقصود بالحريات السياسية و متى ظهرت ؟ 4- أ. ما هي نقطة الخلاف بين سوفوكليس و توما الأكويني في قضية حقوق الإنسان ؟ ب. ما المقصود بالوضعانية الإجتماعية؟ و بمن ترتبط ؟ 5- أ. متى نلجأ للمصادر الدولية ؟ ب. على ماذا تحتوي المواثيق الخاصة ؟ 6- أ. ما المقصود بالمساواة القانونية و المساواة الفعلية ؟ ب. على ما تشمل المساواة أمام التكاليف الضريبية ؟ 7- أ. ما الفرق بين دستور 1976 و 1989 فيما يتعلق بحق الدخول ؟ ب. ما المقصود بسرية المواصلات ؟ المجموعة (3) : 1- أ. ما هي العوامل الإهتمام بحقوق الإنسان حسب مصطفى الفيلالي ؟ ب. لحقوق الإنسان جانبان : 1. فكري و معرفي 2. تشريعي و قانوني . 2- أ. ما هي العوائق التي يقصدها ريمون آرون حين يعرف الحرية ؟ ب. ماذا تفترض حرية المحدثين ( أو الحرية -الإستقلالية ) ؟ 3- أ. ما المقصود بالحريات الإيجابية حسب تقسيم ليون دوفيت ؟ ب. و ما المقصود بالحريات الروحية عند العميد هوريو ؟ 4- أ. أكمل مقولة سوفوكليس : " لا لا لا أظن أن....... " ب. ما المقصود ب " الماقناكارثا " و ما محتواه ؟ 5- أ. على ماذا يشمل الدستور باعتباره مصدرا داخليا ( وطنيا )؟ ب. أذكر الأسس التي بنى عليها العهدان الدوليان . 6- أ. ما المقصود بالمساواة المطلقة و المساواة النسبية ؟ ب. في |أي مجال يمكن أن يتساوى الناس أمام الوظائف العامة ؟ 7- أ. أذكر الإختلافات الموجودة بين دستور 1976 و 1989 فيما يتعلق بحرية النقل داخل الوطن ؟ ب. ما المقصود بحرية السكن ؟ * أ. ما هي العناصر التي تكون تعريف روني كسان لحقوق الإنسان ؟ ب. أذكر المستويات التي تمارس فيها حماية حقوق الإنسان في الإطار الدولي؟ * أ. لما يرجع الأستاذ فوزي أصديق أزمة التعليم الجامعي لمادة حقوق الإنسان؟ ب. ما هي الأهداف التي يمكن تحقيقها في تدريس حقوق الإنسان لمرحلة التدرج؟ * أ. ما المقصود بالوضعانية القانونية؟ ب. كيف يرى كل من جون لوك و هوبز (حالة الطبيعة) عند تناولهما لقضية حقوق الإنسان؟ * أ. في أي مناسبة تم إقرار ما يلي: " يشكل (أي الإعلان) إلتزاما بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي"؟ ب. أذكر بعض الإنتقادات النظرية المقدمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . * أ. على ماذا تشمل المساواة في الحقوق عموما؟ ب. ما المقصود بمبدإ عالمية الضريبة؟ * ما الفرق بين دستور 1976 و 1989 فيما يتعلق بحرية الخروج؟ |
اسئلة قانون دستوري سؤال الاول عرف اقليم الدولة السؤال الثاني ماهي الاساليب الديموقراطية لنشاة الدساتير السؤال الثالث عرف ملتمس الرقابة *** السؤال الاول : علاقة القانون الدستوري بعلم السياسة ؟ السؤال الثاني :الاختلافات الموجودة بين الاتحاد الفدرالي والاتحاد الكونفدرالي ؟ السؤال الثالث : الانتقادات التي وجهت الى المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري السؤال الرابع : خصائص مبدأ السيادة للأمة ؟؟ الامتحان الجزئي الثاني لمقياس المجتمع الدولي جامعة بومرداس كلية الحقوق السؤال الاول بعد التاكد من صحة الاسئلة بررا لاجابة بسند قانوني 1/حق الدفاع الشرعي لم ياتي في المنظمات الاقليمية 2/حق تقرير المصير مبدا من مبادئى القانون الدولي 3/المساعدة الانسانية قد تؤدي الى حق التدخل 4/ابادة الجنس البشري يعاقب عليها القانون الدولي السؤال الثاني 1/رتب هذه النصوص القانونية ترتيبا صحيحا مع ضرورة تقديم تبرير المعاهدة_ الاعلان_ اللائحة_ القرار . السؤال الثالث اذكر الفرق بين 1/الاعتراف المنشا و الاعتراف المقرر 2/حق الدفاع الشرعي و المعاملة بالمثل 3/القضية اخترقت طائرة عسكرية لدولة (ا)الاجواء الاقايمية لدولة (ب)و قامت بضرب مواقع هامة في هذه الدولة و بعد مرور شهر على الحادثة قامت طائرة عسكرية من الدولة (ب) باختراق الاجواء الاقليمية للدولة (ا) حيث تم اسقاطها من طرف القوات المسلحة للدولة (ا) 1/هل اسقاط الطائرة من طرف قوات الدولة (ا ) تعتبر فعل شرعي اشرح مع تبرير الاجابة بسند قانوني |
اسئلة امتحان الدستوري تيارت 1*الصراع بين السطة و الحرية حلل و ناقش؟؟؟؟؟ 2* ضمانات تطبيق القانون في الدولة ؟؟؟؟ 3* انواع الرقابات الدستورية ؟ و اي نوع من الرقابة تخضع له الجزائر ؟ بن عكنون قارن بين نتائج نظرية سيادة الامة ونظرية سيادة الشعب . |
امتحان في مادة المنازعات الادارية ( سطيف 2008/2009). السؤال الأول : على اثر متابعة جزائية ضد سليم بتهمة القذف في حق صهره ، أخطرت النيابة والي ولاية سطيف بذلك بحكم أن سليم موظف على مستوى الولاية أين صدر قرار من طرف الوالي بتاريخ 03/05/2007 يقضي بتوقيف سليم عن العمل الى غاية المثول أمام المجلس التأديبي . - تقدم منك سليم بصفتك محامي ملتمسا منك الطعن بالبطلان في هذا القرار فماهي الاستشارة القانونية التي يمكن لك أن تقدمها له في هذا الاطار ؟ ترتب عن هذه المتابعة الجزائية صدور قرار قضائي نهائي بتاريخ 05/09/2007 يقضي بادان سليم بـ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ و عليه تمت احالة سليم أمام المجلس التأديبي الذي اقترح عقوبة من الدرجة الثالثة و هي التنزيل في الرتبة و منه أصدر والي ولاية سطيف قرار بتاريخ 10/10/2007 يقضي بالتنزيل و هو القرار المبلغ لسليم بتاريخ 15/10/2007 . - تقدم منك سليم مجددا بتارخ 20/10/2007 بصفتك محامي ملتمسا منك الطعن في هذا القرار و مستفسرا عن الجهة القضائية المختصة و الشروط و الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع و كذا الشروط الموضوعية . - هل يختلف الأمر لو أن سليم تقدم منك بصفتك محامي بتاريخ 20/02/2008 السؤال الثاني : على اثر فقدان عيسى لابنه نتيجة حادث مرور تدهورت صحته تدريجيا الى درجة دخوله مستشفى الامراض العقلية بعين عباسة بسطيف ،و هذا بتاريخ 10/04/2007 للعلاج لكي يتم اخبار زوجته في اليوم الموالي أن زوجها قد توفي لتلقيه ضربات من مصاب عقليا متواجد بالمستشفى ،و أن المستشفى بواسطة ممثله قد أخطر وكيل الجمهورية لاتخاذ الاجراءات القانونية أين تمت متابعة المريض عقليا لكي يصدر أمر عن السيد قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى بتاريخ 06/05/2007 على أساس أن المتهم لا يتحمل المسؤولية الجزائية بالنظر للخبرة العقلية المجراة عليه . تقدمت اليك أرملة عيسى بتاريخ 14/08/2007 بصفتك محامي و بحوزتها فريضة المرحوم ملتمسة منك مباشرة الاجراءات القانونية . -فماهي طبيعة الدعوى الواجب رفعها و أمام أية جهة قضائية و ماهي الشروط التي يجب توفرها لكي تكون الدعوى مقبولة شكلا و موضوعا ؟ السؤال الثالث : على اثر نزاع جمع علي ببلدية سطيف صدر قرار قضائي ابتدائي حضوري بتاريخ 05/03/2007 عن مجلس قضاء سطيف الغرفة الادارية قضى في منطوقه بالزام علي هو و كل شاغل بسببه أو باذنه اخلاء السكن الوظيفي و هو القرار المبلغ عن طريق المحضر بتاريخ 03/04/2007 - تقدم منك علي بصفتك محامي لكي تتخذ كل الاجراءات القانونية ، فما هي هذه الاجراءات مع تبيان الاساس القانوني في ذلك ؟ - على فرض أن القرار القضائي المشار اليه أعلاه صدر غيابيا في حق علي ، فهل يختلف الامر أم لا ؟ |
امتحان مقياس قانون الاسرة .(سطيف 2008/2009) تعرض عليك جزئيات عبارة عن وقائع تصدى لها قضاء المحكمة العليا بقرارات . المطلوب من الطالب و الطلبة تبيان ماكان يتفق مع قانون الاسرة و الشريعة الاسلامية . 1/ ان اسناد الحضانة للأم التي تقيم في بلد أجنبي مراعاة لمصلحة المحضون يعد تطبيقا صحيحا للقانون . 2/ أن الطلاق بحكم القاضي لا مراجعة فيه الاّ بعقد جديد. 3/ امتناع الزوجة من السكن مع أهل الزوج لا يعد نشوزا و امتناع الزوج من تخصيص سكن للزوجة لا يجوز لها طلب التطليق لرفضه. 4/ الطلاق بالارادة المنفردة دون ذكر الأسباب يعد تطبيقا صحيحا للقانون . 5/ اقرار الرجل أمام مدير الصحة و الحماية الاجتماعية يؤخذ به لان الادارة مؤهلة قانونا لتلقي الاقرار ، و أن النسب يثبت بالعلاقة غير الشرعية . 6/ ان المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من ايقاع الطلاق حتى و لو كان قصد الزوج حرمان الزوجة من الميراث . 7/ ان الزواج في العدة باطل ، و أن الحمل الذي وضع بعد 4 أشهر من تاريخ الزواج الثاني ينسب للزوج الثاني اعتمادا على قاعدة الولد للفراش و للعاهر الحجر. 8/ توفي الابن في حياة أبيه سنة 1982 تاركا وراءه أولادا ثم توفي أبوه سنة 1995 و لم يحكم بحق الاحفاد في تركة جدهم. |
امتحان في مقياس القانون الجنائي (سطيف 2008/2009) 1/ لقد خول المشرع سلطات واسعة لقاضي التحقيق فيما يخص الحبس المؤقت و ذلك لما يتمتع به من سلطة ضبطية قضائية " بوليسية " و سلطة قضائية ، و نتيجة لذلك حدث نقاش فقهي و نقد لنظام قاضي التحقيق لكونه يمثل بعمله هذا انتهاكا لمبدأ قرينة البراءة . حلل و ناقش مع التأسيس القانوني . 2/ من خلال دراستك للأنظمة الاجرائية ، وقفت على أن النظام الاجرائي الجزائري فصل بين سلطة الاتهام " المتابعة " و سلطة التحقيق . في رأيك هل هناك استقلالية تامة أو تبعية أو أن هناك علاقة خاصة بين السلطتين . دعّم اجابتك بأمثلة مستخرجة من النصوص و المبادئ التي درستها 3/ تنص المادة 100 ق.ا.ج. على ما يلي ك " يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته و يحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة اليه و ينبهه بأنه حر في عدم الادلاء بأي اقرار و ينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فاذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه عل الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فان لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك و ينوه عن ذلك بالمحضر، كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم الى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه و يجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة " تنص المادة 118/1 ق ا ج على مايلي : " لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار مذكرة ايداع بمؤسسة اعادة التربية الا بعد استجواب المتهم و اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة " تنص المادة 65/2 ق ا ج : "و بعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم اليه يجوز باذن كتابي أن يمدد حجزه الى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق" بقراءتك الخاصة لهذه المواد ، ما هو رأيك بما ورد فيها ، و هل هناك تناقض و غموض أم لا ؟ |
امتحان مادة القانون التجاري .(سطيف 2008/2009) حلل وقائع القضية التالية على ضوء المطلوب منك في الاسئلة طبقا لأحكام القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 05-02 و الامر 06-03 و قانون الاجراءات المدنية و الادارية الصادر بالقانون 08-09. الوقائع : 1- بتاريخ 01/06/2009 اشترى تاجر الجملة " عيسى " المقيم بمدينة العلمة كمية من السلع عبارة عن مواد غذائية مصنعة تحت العلامة التجارية "النوادي " لصاحبها "علي " الذي يملك مصنعا لهذا الغرض يقع بمدينة بوفاريك و لاية البليدة و ذلك بمبلغ اجمالي يقدر بعشرة مليون دينار جزائري. 2- اتفق الطرفان على تسليم البضاعة على دفعتين الاولى بمخازن " علي" بسوق الجملة بمدينة شلغوم العيد و الدفعة الثانية برصيف ميناء بجاية لتصديرها . 3- حيث قام عيسى بتسديد جزء من ثمن البضاعة بموجب شيك محرر بتاريخ 02/06/2009 بمبلغ 5 مليون دينار جزائري مسحوب على بنك الفلاحة و التنمية الريفية الكائن مقره بشارع 08/05/1945 سطيف ،و قام عيسى بنفس التاريخ بتحرير ورقة تجارية تعهد بموجبها أن يدفع وجوبا الباقي من الثمن "لعلي " أو لأمره بسطيف في 01/09/2009 4- عندما قدم "علي" الشيك المسلم له للمخالصة لدى البنك المسحوب عليه يوم 08/06/2009 تبين أنه بدون رصيد ، كما تبين أن عيسى أصدر شيكا آخر لموسى منذ 06 أشهر و بقي بدون دفع لانعدام الرصيد كذلك و أن البنك المسحوب عليه لم يحط مركزية المستحقات غير المدفوعة لدى بنك الجزائر بعارض الدفع الأول هذا . 5- ظهّر "علي" الورقة التجارية التي سلمت له من طرف "عيسى " وفاءا للباقي من ثمن البضاعة للفلاح " عبد القادر " وفاءا لدين له عليه ، و بتاريخ حلول أجل الوفاء تقدم " عبد القادر " الى " عيسى " للوفاء بقيمة الورقة التجارية فرفض ذلك بحجة أن البضاعة التي اشتراها من "علي" ليست من الجودة التي تمثلها العلامة التجارية الحقيقية " البوادي " و أنه وقع في لبس العلامة التجارية المشهورة " البوادي " المملوكة لصاحبها " عبد الله " الذي عندما علم بالنزاع بين الأطراف السابقة رغب مرافعة "علي " لمنعه من استعمال العلامة التجارية " النوادي " على منتوجاته لما يشكله ذلك من غموض في ذهن المستهلكين و أن ذلك يشكل منافسة غير مشروعة. الاسئلة : 1/ اذا كنت محاميا و تقدم اليك عيسى الذي استظهر لك بتكليف للحضور أمام محكمة الجنح لجلسة 20/06/02009 عن جرم اصدار شيك بدون رصيد ، فماهو وجه الدفع الذي يمكنك أن تقدمه أمام محكمة الجنح. 2/ اذا كنت محامي "علي " فهل يمكنك الرجوع على البنك المسحوب عليه ، و على أي أساس. 3/ اذا كنت محاميا " لعبد القادر " الذي ظهرت له الورقة التجارية و رفض "عيسى " الوفاء بمقابلها . - حدد اسم هذه الورقة التجارية . - ماهي المحكمة المختصة نوعيا و محليا التي ترفع أمامها دعواك ضد " عيسى " لالزامه بدفع قيمتها . - ماهو الوجه القانوني الذي تتمسك به اتجاه تسبيب " عيسى " رفض الوفاء بقيمة الورقة التجارية . -4- اذا تقدم اليك عبد الله صاحب حق استئثار استعمال العلامة التجارية " البوادي " السعودية المسجلة بالجزائر لحماية علامته التجارية و ذلك لابطال العلامة التجارية النوادي " المسجلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية منذ 6 سنوات. - فماهي الجهة القضائية المختصة للنظر في هذا النزاع : - فماهو الشرط الذي تطلب من عبد الله توفيره لمرافعة علي 5/ اذا كنت تدافع عن "علي" ماهو وجه الدفع الذي تتمسك به في هذا الصدد. ملاحظة : الاجابة تقتصر على نصوص القانون التجاري المعدل و المتمم و الامر رقم 06-03 و القانون 08-09 دون قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية . |
| الساعة الآن 12:17 PM. |
Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.